responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 290

في بحث المعاطاة على الإباحة الشرعية بعوض أيضاً بناءً على تفسير قول المشهور بافادة المعاطاة للإباحة بذلك.

إلّا أنّ هذا مجرد احتمال لم يثبت ارادة المشهور له و لم يقم على صحته دليل، بل مقتضى العمومات عدم صحته، و من هنا فسّر صاحب الجواهر قول المشهور بالإباحة المالكية حيث قال: «فمن أراد إباحة شي‌ء لآخر كان له الاكتفاء في الدلالة عليها بالأفعال مثلًا، و من ذلك المعاطاة و يكون المراد هذا مما ذكروه في الإباحة لا أنّها حكم ما قصد به المتعاطيان الملك على جهة البيع» ([1]).

أقسام الإباحة المعوّضة

: قسّمت الإباحة المعوّضة في كلمات جملة من الفقهاء إلى أقسام عديدة:

1- فمن ناحية العوض ذكروا أنّ الإباحة قد تكون في قبال إباحة بأن يبيح ماله للآخر في قبال أن يبيح الآخر ماله للأوّل. و قد تكون في مقابل تمليك مال آخر.

و من ناحية المقابلة تارة يكون المباح في قبال المباح فيكون من المقابلة بين مالين في الاباحة، و قد تكون الإباحة في قبال الإباحة فتكون المقابلة بين فعلين، و قد تكون فعلًا من طرف و مالًا من طرف آخر.

و من ناحية نوع الالتزام و الانشاء قد يكون العوض مأخوذاً بنحو العوضية و المقابلة، و قد يكون بنحو الشرطية.

قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب في بحث المعاطاة:

«و إجمال الأقسام المتصوّرة انّه: إمّا أن تكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية.


[1] جواهر الكلام 22: 217.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست