responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 279

و يلاحظ عليه‌:

انَّ الجهة المنظور إليها في هذه الروايات إنّما هي البيع لما لا يملكه و ايجابه قبل الشراء، أو بيع شي‌ء نسيئة بأكثر بعد شرائه بأقل نقداً، و يجعل ذلك بنحو بحيث يكون للمشتري نسيئةً من أوّل الأمر، أي بمجرد شرائه بالنقد بحيث لا يتحمل صاحب النقد الخسارة و لكن يربح التفاوت الذي فيه شبهة الربا أو ربح ما لم يضمن، و هذا ما لا يرضى به الشارع.

و كلّ هذه الامور أجنبية عن محل البحث، و الذي يكون فيه التعهد من المالك بأنْ لا يبيع أو يؤجر ماله إلّا منه من دون وجود بيعين من شخصين، أي لا يوجد أشخاص ثلاثة بل هما البائع و المشتري، و لا ربح بازاء الاجل و النسيئة، فلا يمكن افتراض أنَّ مفاد هذه الروايات بطلان الالتزام و التعهد بالبيع فيما بعد بين البائع و المشتري بنحو يكون ملزماً عليهما من أوّل الأمر كما ان الالتزام بالبيع و النقل منه عمل يملكه بالفعل و ليس كالمال الذي لا يملكه بعد.

فالحاصل: ليس مفاد هذه الروايات بوجه من الوجوه أنّه لا يمكن للانسان أن يلزم نفسه ببيع شي‌ء في المستقبل من خلال ملزم كالعقد أو الشرط في ضمن عقد، و إنّما تمام النظر فيها الى احدى النكات المذكورة في بيع ما لا يملكه قبل تملكه بأكثر نسيئةً، و من هنا كان الوارد فيها ألّا يكون المشتري ملزماً بالشراء بذلك الثمن الأكثر المتفق عليه في بداية الأمر، لا ألّا يكون البائع ملزماً بالبيع، بخلاف المقام الذي يكون فيه البائع ملزماً بالبيع منه في قبال ما أخذه من العربون، فالروايات المذكورة أجنبية عن هذا البحث بالمرّة.

هذا كله مضافاً إلى أنَّ هذه الروايات واردة في خصوص البيع، و لا يمكن التعدي منه الى الوعد بالايجار أو غيره من التعهدات لو فرض تمامية المقتضي لنفوذها.

فالأصح في المنع عن لزوم مثل هذه التعهدات هو المنع عن عموم المقتضي كما عرفت.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست