ممّا عندك أ يستطيع أنْ ينصرف إليه و
يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟» قلت: نعم، قال: «فلا بأس» ([1]).
و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أتاه
رجل فقال:
ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من
أجله، قال: «ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» ([2]).
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام
عن العينة فقلت:
يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فاراوضه على
الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم
أرده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: «ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل انْ
تبيعه إيّاه كان من مالك، و هذا عليك بالخيار إنْ شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه، و
إن شاء ردّه فلست أرى به بأساً» ([3]).
و رواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه
عليه السلام الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب، و اربحك كذا و كذا، قال: «أ ليس
إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟» قلت: بلى قال: «لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، و يحرم
الكلام» ([4]).
حيث يقال: إنَّ مفادها عدم صحة الإلزام و الالتزام بالبيع في
المستقبل، فيشمل باطلاقه التعهد بالبيع أو الايجار إذا اريد أن يكون ذلك ملزماً و
إن لم يكن قد باع من أوّل الأمر.