responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 278

ممّا عندك أ يستطيع أنْ ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟» قلت: نعم، قال: «فلا بأس» ([1]).

و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال:

ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله، قال: «ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» ([2]).

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العينة فقلت:

يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فاراوضه على الشي‌ء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: «ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل انْ تبيعه إيّاه كان من مالك، و هذا عليك بالخيار إنْ شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه، و إن شاء ردّه فلست أرى به بأساً» ([3]).

و رواية يحيى‌ بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجي‌ء فيقول: اشتر هذا الثوب، و اربحك كذا و كذا، قال: «أ ليس إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟» قلت: بلى قال: «لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، و يحرم الكلام» ([4]).

حيث يقال: إنَّ مفادها عدم صحة الإلزام و الالتزام بالبيع في المستقبل، فيشمل باطلاقه التعهد بالبيع أو الايجار إذا اريد أن يكون ذلك ملزماً و إن لم يكن قد باع من أوّل الأمر.


[1] الوسائل 12: 377، ب 8 من أحكام العقود، ح 7.

[2] المصدر السابق: ح 8.

[3] المصدر السابق: ح 9.

[4] المصدر السابق: ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست