responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 280

الجهة الثانية- في حكم العربون‌

: انّه لا إشكال في صحّة أخذ العربون إذا كان لمجرد أنّه مقدار من الثمن أو الاجرة يقدم للمالك لإلزام العقد من دون ان يكون هناك خسارة على تقدير الفسخ. و كذلك الحال لو فرضنا انَّ العربون ثمن في قبال تمليك المالك التزامه بعدم الايجار أو البيع من غيره، بناءً على كونه عقداً تامّاً، فلا يكون جزءاً من الثمن أو الاجرة عندئذٍ، بل يكونه في قبال نفس تمليك التعهد و الالتزام، إذ انّه عقد مستقل قد يقع مجاناً و قد يقع في قبال عوض، سواء اشترى أو استأجر بعد ذلك أم لا، و أثره انّه لو لم يف بالتزامه كان له استرجاع ذلك.

و إنّما الكلام في حالة ثالثة هي المتعارفة خارجاً، و هي أنَّ العربون يدفع ليكون قسطاً من الثمن أو الاجرة على تقدير تمامية الاتفاق، و يكون بدلًا عن الفسخ إذا أراد صاحبه أن يتخلف فلا يشتري أو لا يؤجر، كما أنَّ المالك إذا رجع عن قراره لا بدَّ و ان يرجع العربون مع خسارة مقداره للمشتري، فهل يجوز أخذ العربون على هذا الوجه أم لا؟

و يمكن أن يستدل على عدم الجواز بوجوه‌:

الوجه الأوّل‌: أنّه أكل للمال بالباطل، فيشمله النهي الدال على بطلان تملكه؛ كما في قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ([1]) إذ المراد بالباطل كل تملك و أخذ للمال من دون ما بإزاء و مقابل مع عدم كونه تمليكاً مجانياً من قبل مالكه، و لهذا طبق عنوان الباطل في الروايات على السرقة و القمار و الربا، فإنّ الأخذ في كل ذلك يكون أخذاً بالباطل، لأنه بلا إذن و تمليك من المالك مجاناً، و لا في قبال عوض ليكون تجارة. و في المقام إذا لم يتحقق الاتفاق و لم يتم العقد كان أكل العربون بلا ما بازاء، و المفروض انه لم يكن‌


[1] النساء: 29.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست