responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 277

و يلاحظ عليه‌:

انّ سياق الآية و ذيلها قرينتان على إرادة الثاني لا الأوّل، فإنّ المراد من السؤال هو السؤال يوم القيامة، و عندئذٍ لا يكون المراد من العهد المعنى المذكور، لوضوح انَّ المراد بعهد اللَّه أحكامه و تكاليفه بل ظاهر عنوان العهد هو الالزامات الثابتة قانوناً لا الالتزامات الشخصية فليست الآية بصدد تنفيذ كل الزام يجعله الشخص على نفسه، و عندئذٍ لا يكون الأمر بالوفاء الّا ارشاداً الى حكم العقل بلزوم الطاعة لما هو ملزم به في المرتبة السابقة شرعاً لا الحكم المولوي باللزوم و وجوب الوفاء، فانه ايضاً حكم شرعي كالاحكام الشرعية الاخرى المعبر عنها بعهد اللَّه.

هذا مضافاً إلى أن الاستدلال بهاتين الآيتين مبني على إمكان استفادة الصحّة منهما لا مجرد لزوم العقد و العهد بمعنى‌ وجوب الوفاء به و عدم إمكان فسخه بعد الفراغ عن صحته و إلّا يكون التمسك بهما لاثبات الصحة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و هكذا يتضح‌: انّه لا يمكن الجزم بلزوم مثل هذه التعهدات و الالتزامات و إن صدرت بين اثنين و بنحو التباني و الاتفاق عليها، و عليه لا يمكن تصحيح الوعد بالبيع أو الايجار بعنوان عقد مستقل لازم على الواعد، كما ذهب إليه الفقه الوضعي.

الوجه الرابع‌: انّه قد يستدل على عدم اللزوم- و بالتالي بطلان العربون- بروايات بيع العينة و ما يشابهها، كموثقة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام يجيئني الرجل يطلب «مني» بيع الحرير و ليس عندي منه شي‌ء فيقاولني عليه و اقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شي‌ء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: «أ رأيت انْ وجد بيعاً هو أحب إليه‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست