responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 276

يدفع له صح و كان ملزماً، و نتيجته أنّ المالك لا يحق له البيع أو الايجار، بل ذلك للمشتري و إن كانت الرقبة للمالك، و من هنا تكون له الاجرة أو الثمن المتفق عليه.

إلّا أنَّ هذا هو السرقفلية التي قد يأتي الحديث عنها في مجال آخر، و ليس المراد بالوعد بالايجار أو البيع أو الاتفاق الابتدائي ذلك جزماً.

نعم لو تصوّرنا في المقام ملكية نفس عمل البيع أو الايجار أو قل ملكية حق البيع و الايجار امكن ان يقال بصدق العقد في المقام، حيث يكون تمليكاً للالتزام فيملك المتعهد له التزام المالك أن يؤجر أو يبيع منه، و تكون نتيجته أنّه لا يصح بيعه من غيره.

إلّا ان هذا التخريج غير تام أيضاً؛ إذ لو اريد تمليك حق التصرف و السلطنة الثابتة للمالك على ماله بحيث يصبح مسلوب السلطنة عليه فهذه السلطنة و الحق حكم شرعي قانوني لا معنى‌ لنقله الى الغير، و أدلّة صحّة العقود ليست مشرّعة لمضمون لم يثبت شرعيته في نفسه، كما إذا شك في أصل صلاحية الكافر لتملك المصحف أو العبد المسلم، أو شكّ في أصل قابليته حقّ للنقل و الانتقال فانّه لا يمكن إثبات صحّة ذلك بعمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و إن اريد تمليك عمل البيع و الايجار منه كتمليك الخياطة بالاجارة مثلًا فهذا مضافاً الى انّه لا مالية و لا منفعة لمثل هذه الأعمال القانونية مستقلًا، فلا يصح قياسها على الاعمال الحقيقية كالخياطة و الكتابة، و لا يصح تمليكها بناءً على اشتراط ذلك في العقود، انه لا يمنع عن صحته لو باعه من غيره و إنّما غايته انّه يملك عليه أن يبيعه منه.

الوجه الثالث‌: التمسك بمثل قوله تعالى: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا» ([1]). و الاستدلال به مبني على أن يراد باللام فيه الجنس لا العهد، أي عهد اللَّه سبحانه.


[1] الاسراء: 34.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست