يدفع له صح و كان ملزماً، و نتيجته أنّ
المالك لا يحق له البيع أو الايجار، بل ذلك للمشتري و إن كانت الرقبة للمالك، و من
هنا تكون له الاجرة أو الثمن المتفق عليه.
إلّا أنَّ هذا هو السرقفلية التي قد يأتي الحديث عنها في مجال آخر، و
ليس المراد بالوعد بالايجار أو البيع أو الاتفاق الابتدائي ذلك جزماً.
نعم لو تصوّرنا في المقام ملكية نفس عمل البيع أو الايجار أو قل
ملكية حق البيع و الايجار امكن ان يقال بصدق العقد في المقام، حيث يكون تمليكاً
للالتزام فيملك المتعهد له التزام المالك أن يؤجر أو يبيع منه، و تكون نتيجته أنّه
لا يصح بيعه من غيره.
إلّا ان هذا التخريج غير تام أيضاً؛ إذ لو اريد تمليك حق التصرف و
السلطنة الثابتة للمالك على ماله بحيث يصبح مسلوب السلطنة عليه فهذه السلطنة و
الحق حكم شرعي قانوني لا معنى لنقله الى الغير، و أدلّة صحّة العقود ليست مشرّعة
لمضمون لم يثبت شرعيته في نفسه، كما إذا شك في أصل صلاحية الكافر لتملك المصحف أو
العبد المسلم، أو شكّ في أصل قابليته حقّ للنقل و الانتقال فانّه لا يمكن إثبات
صحّة ذلك بعمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و إن اريد تمليك عمل البيع و الايجار منه كتمليك الخياطة بالاجارة
مثلًا فهذا مضافاً الى انّه لا مالية و لا منفعة لمثل هذه الأعمال القانونية
مستقلًا، فلا يصح قياسها على الاعمال الحقيقية كالخياطة و الكتابة، و لا يصح
تمليكها بناءً على اشتراط ذلك في العقود، انه لا يمنع عن صحته لو باعه من غيره و
إنّما غايته انّه يملك عليه أن يبيعه منه.
الوجه الثالث: التمسك بمثل قوله تعالى: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا» ([1]). و الاستدلال به مبني على أن
يراد باللام فيه الجنس لا العهد، أي عهد اللَّه سبحانه.