و الالتزامات الثابتة على الانسان و التي
تشمل أحكام اللَّه سبحانه و تعالى و هذا معنى أوسع من المنشأ المعاملي و يوجب عدم
إمكان الاستدلال بالآية على الصحة و النفوذ أصلًا بل تكون على وزان أوفوا بالعهد
انّ العهد كان مسئولًا على ما سيأتي الحديث عنه.
بل العقد هو شدّ شيء بشيء و إبرامه به، و هذا في الامور الاعتبارية
الانشائية يكون بشدّ التزام و انشاء بالتزام و انشاء آخر، و هذا الشدّ بين
الانشائين و الالتزامين لا يتحقق إلّا إذا كان المنشأ و الملتزم به له نحو وجود و
تحقق اعتباري انشائي، أي يكون حقّاً من الحقوق العينية أو الشخصية، و أمّا مجرد
الالتزام بعمل من دون إنشاء علقة و حق في البين لا يكون عقداً و إن كان في قبال
التزام الآخر و بنحو التوافق.
و قد تقدّم بيان ذلك في بحث الاستصناع أيضاً.
و لعلّ السر في ذلك أن عنوان العقد ليس دالّا بنفسه على التعهد و
الالتزام، و إنّما استفيد ذلك من الأمر بالوفاء، فحيث وجب الوفاء بالعقد كان عهداً
على الانسان ملزماً به، و أما العقد فيدل على حيثية العقدية و المعقودية، و هي في
الامور المعنوية غير الحسية- أعني باب المعاملات- إنّما تكون بلحاظ الحقوق المنشأة
و الملتزم بها ضمن العقود، لأنّها التي تربط بين الطرفين و ليس مجرد تعلق الالتزام
و التعهد بفعل أو عمل للآخر عقداً، و على هذا الأساس لو لم يكن الالتزام متضمناً
لذلك فلا يصدق عليه العقد، و في المقام مجرد الالتزام بالبيع أو الايجار منه ما لم
يتضمّن إنشاء علقة بين الطرفين و حقّاً في البين لا يكون عقداً.
نعم، قد يفرض حصول حق في نفس العين بلحاظ بيعه أو إجارته، نظير حق
السرقفلية- بناءً على تخريجها على هذا الأساس- فيبيعه المالك هذا الحق فيكون عقداً
بل بيعاً، الّا انَّ متعلقه ليس نفس العين بل حق تولية بيعه أو إيجاره و هو من
الحقوق و الاعتبارات التي يكون نقلها عقداً بل بيعاً، و ليس مجرد التزام بفعل أو
ترك، فلو أراد المالك أن يعطي للمستأجر أو المشتري الحق المذكور في قبال بدل