ما اشتهر بينهم من ان هذه القاعدة خاصة
بالشروط الضمنية و لا تشمل الشروط الابتدائية، و في المقام الالتزام المذكور بنفسه
قرار و التزام يشك في صحته و نفوذه، لا أنّه شرط في ضمن عقد صحيح.
و ثانياً- أنّ لسان هذه الروايات و
سياقها سياق إثبات لزوم الوفاء بالشروط المفروغ في المرحلة السابقة عن صحتها و
مشروعيتها، فلا يمكن أن يستفاد منها أصل المشروعية و الصحة.
الوجه الثاني: التمسك بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ([1])
لإثبات صحة مثل هذا التعهد و لزومه، باعتبار أن العقد هو التعهد و الالتزام المبرم
كما يذكره اللغويون ([2])، و يشهد عليه ما جاء في
رواية ابن سنان المفسرة للآية بالعهود ([3])،
فتشمل الآية كل تعاهد و التزام مبرم و متفق عليه بين الطرفين، سواء كان متعلقه
التمليك، أو عملًا من الأعمال و منها الايجار أو البيع منه دون غيره، فيجب الوفاء
به و يمكن اجباره عليه.
نعم هذا وحده لا يكفي لتحقّق الانتقال و الملكية للعوضين، بل لا بدَّ
من إنشاء عقد البيع أو الايجار بينهما ليتحقق ذلك، فما لم ينشأ ذلك لا انتقال في
الملكية و لا ينشأ أي حق عيني. و يمكن للحاكم إجباره أو إجراء العقد عنه اذا
امتنع، كما تقدم.
و يلاحظ عليه:
انّ هذا الوجه إنّما يتم لو كان العقد بمعنى مطلق الالتزام، و ليس
كذلك، و الرواية المذكورة- مضافاً إلى ضعفها سنداً- ظاهرة في إرادة العهود بمعنى
المواثيق