responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 274

ما اشتهر بينهم من ان هذه القاعدة خاصة بالشروط الضمنية و لا تشمل الشروط الابتدائية، و في المقام الالتزام المذكور بنفسه قرار و التزام يشك في صحته و نفوذه، لا أنّه شرط في ضمن عقد صحيح.

و ثانياً- أنّ لسان هذه الروايات و سياقها سياق إثبات لزوم الوفاء بالشروط المفروغ في المرحلة السابقة عن صحتها و مشروعيتها، فلا يمكن أن يستفاد منها أصل المشروعية و الصحة.

الوجه الثاني‌: التمسك بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ([1]) لإثبات صحة مثل هذا التعهد و لزومه، باعتبار أن العقد هو التعهد و الالتزام المبرم كما يذكره اللغويون ([2])، و يشهد عليه ما جاء في رواية ابن سنان المفسرة للآية بالعهود ([3])، فتشمل الآية كل تعاهد و التزام مبرم و متفق عليه بين الطرفين، سواء كان متعلقه التمليك، أو عملًا من الأعمال و منها الايجار أو البيع منه دون غيره، فيجب الوفاء به و يمكن اجباره عليه.

نعم هذا وحده لا يكفي لتحقّق الانتقال و الملكية للعوضين، بل لا بدَّ من إنشاء عقد البيع أو الايجار بينهما ليتحقق ذلك، فما لم ينشأ ذلك لا انتقال في الملكية و لا ينشأ أي حق عيني. و يمكن للحاكم إجباره أو إجراء العقد عنه اذا امتنع، كما تقدم.

و يلاحظ عليه‌:

انّ هذا الوجه إنّما يتم لو كان العقد بمعنى مطلق الالتزام، و ليس كذلك، و الرواية المذكورة- مضافاً إلى ضعفها سنداً- ظاهرة في إرادة العهود بمعنى‌ المواثيق‌


[1] المائدة: 1.

[2] راجع: لسان العرب 9: 309،( مادة: عقد).

[3] الوسائل 12: 206، ب 25 من النذر و العهد، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست