responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 267

الذي يفسّر لنا وجه بقاء الاختيار بيد الصانع ما لم يعط العين المصنوعة للمستصنع أن يعطيه لغيره أو يأخذه لنفسه ما لم يلزم منه إضرار على المستصنع و انتظاره، و إلّا أمكن أن يقال بضمانه له من باب التغرير في نفس الوقت الذي لو كان من أجله و أعطاه له كان المستصنع ضامناً لقيمته، فلا يمكنه التخلّف بعد الصنع و إعداده له، لأنّه يكون من إتلاف العمل و المادة عمّا كان غرض المالك عليه بأمره على وجه ضمان المادة و العمل معاً.

إشكال و ردّ:

لا يقال‌: لو سلّمنا هذه التوسعة مع ذلك لا يمكن تفسير كل المرتكزات العرفية في باب الاستصناع، فإنّ لازم ما ذكر أنّه لو صنعه الصانع على وجه الضمان أصبح المصنوع ملكاً للمستصنع و أصبحت ذمّته مشغولة بقيمته للصانع، فلو تلف قبل إيصاله إلى المستصنع بلا تعدٍّ و تفريط كان من مال المستصنع، مع أنّ المرتكز العرفي أنّه من مال الصانع، بخلاف ما إذا كان من باب المعاملة كالبيع أو الإجارة حيث يكون عدم التسليم موجباً للانفساخ.

فإنّه يقال‌: يمكن تفسير عدم ضمان المستصنع في المقام على أساس أنّ الأمر كان مقيّداً من أول الأمر بصنعه و تسليمه له، فإذا لم يسلّمه له و لو لتلفه عنده لم يكن وجه للضمان.

و الإنصاف‌: أنّ التخريج المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ضمان الأمر لا يكون أكثر من ضمان ما أتلف و أهدر بالأمر من المال أو العمل المصبوب خارجاً، و لا يتضمن بوجه من الوجوه ضمان الأعيان الموجودة غير التالفة و إن حصل تغيير في أوصافها المطلوبة ما لم يكن بحيث يعدّ عرفاً إتلافاً للمال الأوّل، و في مثال الأمر بطبخ اللحم لا نقبل أكثر من ضمان عمل الشوي بعد فرض تملّك المادة و هو اللحم من قبل المشتري أوّلًا و لو بالمعاطاة و المراضاة، فيكون من ضمان العمل بالأمر بعد تملّك العين و المادة مسبقاً بناقل آخر.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست