و هذا يعني أنّ المادة المصنوعة تبقى في
المقام ملكاً للصانع ما لم يتسبّب إلى تمليكها للمستصنع بعقد ناقل كالبيع و نحوه،
و لا يكفي مجرّد الأمر بصنعها له لتمليكها.
نعم، يمكن قبول أنّ الأمر بالصنع قد يوجب ضمان قيمة عمل الصانع؛ لأنّ
عمله و لو صبّ في ماله إلّا أنّه كان بأمر المستصنع على وجه الضمان لقيمته كما إذا
أمره أن يخيط ثوب شخص ثالث على وجه الضمان. و هذا يعني أنّ الاستصناع لا يمكن
تخريجه على أساس ضمان الأمر بلا عقد في البين. كما انّه لا يرجع إلى عقد مستقل، بل
إمّا أن يرجع إلى بيع السلم بشروطه و أحكامه أو إلى التجميع بين عقدين: شراء
للمادة للمستصنع من قبل الصانع ثمّ استئجاره لصنعه من قبل المستصنع و الذي لا بحث
في جواز ذلك بلا تداخل أو تردّد بين البيع و الايجار.