responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 266

المصنوعة، و عندئذٍ قد يقال: بأنّ ضمان الأمر توسعة لقاعدة ضمان الإتلاف، فلا تشمل إلّا موارد الإتلاف لمال الغير بالأمر، و أمّا التمليك و التملّك فبحاجة إلى سبب ناقل من بيع أو إيجار، فلا يتمّ هذا التخريج في المقام.

إلّا أنّه يمكن أن يقال‌: بأنّ القاعدة المذكورة أوسع من ذلك عند العقلاء، فتشمل موارد الإتلاف على المالك و لو لم يكن إتلافاً للمال. و هذه التوسعة لها تطبيقان:

أحدهما: ما إذا كان إتلافاً للملكية و سيطرة المالك على المال، إمّا حقيقة و شرعاً كما إذا قال له أوقف أو تصدّق بمالك أو اعتق عبدك و عليَّ ضمانه، أو عرفاً كما إذا أمره بأن يُرى ماله للسلطان فأخذه منه غصباً، فإنّه يضمن الآمر قيمة ماله جزماً؛ لأنّه أتلفه عليه عرفاً.

الثاني‌: ما إذا لم يكن إتلافاً حتى للملكية و سيطرة المالك على ماله، و لكنّه كان إتلافاً للهيئة التي كان عليها المال و متعلّقة لغرض مالكه التي كان يريده بها، كما إذا قال لبائع اللحم: اشوِ هذا اللحم لي فشواه له، فإنّه خرج بذلك عن كونه لحماً، فيكون ضامناً لقيمة اللحم أو ما اتّفقا عليه، و يكون المشوي له و لو بعد دفع بدله، و ليس للآمر أن يتركه و يذهب.

و هذا قد نقوله في مورد الغصب أيضاً، فمن أخذ مال الغير غصباً و غيّره و لم تنزل قيمته السوقية بذلك و لكنّه كان بنحو لا يفيد مالكه كان من حق المالك المطالبة بقيمة أصل ماله أو بمثله في قبال ما غيّره عليه. بل قال الفقهاء- في مثل حمل متاع الغير و نقله إلى مكان آخر-: إنّ الغاصب ضامن لنقله إلى مكانه الأوّل لو أراده المالك فيه و لو لم تتغيّر قيمة المتاع في المكانين، فضمان ما يتغيّر من خصوصيات المال المطلوبة عقلائياً و لو لم تكن مؤثرة في المالية بالتصرّف أو بالأمر مطابق مع الارتكاز العقلائي.

نعم، يبقى هنا لمالك اللحم الحق في إبقاء المشوي لنفسه؛ لأنّ تملّك الآمر له إنّما كان من باب الضمان للوصف المطلوب، لا المبادلة و التمليك الفعلي. و هذا هو

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست