responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 265

إلّا أنّ هذا التخريج و إن كان معقولًا في بعض الموارد، كمورد الخياطة و نحوها ممّا يحتاج العمل في مال المستأجر إلى بعض التوابع الاخرى، و لكنّه ليس تخريجاً للاستصناع كعقد مستقلّ و لا ما يريده القائل بالصحة في موارد الاستصناع؛ حيث لا يريد مجموعة عقدين أو أكثر لكل منها حكمه؛ فإنّ هذا لا بحث فيه، كما أنّ من لوازم ذلك أن تكون المادة المشتراة قبل الصنع ملكاً للمستصنع و عليه تلفها و خسارتها، و أنّ المستصنع لو رجع عن قصده قبل بدء الصانع بالصنع لزمه أن يأخذ المادة التي اشتراها الصانع لأنّها اشتُريت له، و أن لا يحق للصانع التصرّف فيها بدون إذنه و إعطاؤها للغير و صنع فرد آخر للمستصنع، و غير ذلك من الامور.

التخريج الخامس‌

: أمّا التخريج الخامس فهو أن يكون الاستصناع أمراً بالصنع على وجه الضمان للمصنوع، نظير الأمر بالعمل على وجه الضمان، أو الأمر بإتلاف المال كذلك، فيكون الصانع مأموراً بأن يصنع له على وجه الضمان بما يتّفقان عليه، فإذا صنعه للمستصنع كان ضامناً لتلك القيمة في قبال تملّك المصنوع.

إلّا أنّ هذا التخريج يتوقّف صحّته على أن يدّعى توسعة في باب الضمان بالأمر.

و توضيح ذلك: أنّه لا إشكال في ضمان الآمر للعمل، كما إذا أمره بأن يخيط ثوبه، و كذلك لا إشكال في الضمان بالأمر بالإتلاف، كما إذا قال له: ألقِ ما لك في البحر و عليَّ ضمانه، أو أعطه الحيوان ليأكله و عليَّ ضمانه.

كما لا إشكال عقلائياً في تعيّن ضمان المسمّى إذا اتّفقا عليه، و لعلّ من هذا الباب الجعالة أيضاً.

إلّا أنّ هذه الموارد كلّها من باب الإتلاف للعمل بصبّه على مال الغير أو المال بإعطائه لمن يأكله أو إلقائه في البحر، فيكون الأمر بالإتلاف على وجه الضمان موجباً للضمان، إمّا ضمان الغرامة أو المسمّى الذي يتّفقان عليه.

و في المقام لا يوجد إتلاف للمال المصنوع، و إنّما نقل للمال و تمليك للعين‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست