الذي سيصنعه الصانع خارجاً و الذي هو
متعين خارجاً إذا كان واحداً، أو بنحو الكلي في المعين الذي هو خارجي أيضاً إذا
كان ما يصنعه أكثر مما يريده المستصنع، و باعتبار تعارفه و الاطمئنان بتحققه من
جهة التزام الصانع بالصنع لا يكون باطلًا، فإنّ وجه البطلان ليس عقلياً، بل هو
لزوم الغرر و نحو ذلك مما يرتفع بالتعارف المذكور و الاطمئنان بالصنع.
و بهذا يخرج عن السلف؛ لاختصاصه بما إذا كان المبيع كلياً في الذمة.
كما أنّه لا تشمله روايات بطلان بيع المعدوم كالعبد الآبق و نحوه؛ لانصرافها الى
موارد عدم التعارف الخارجي و عدم الاطمئنان بتحققه في ظرفه بنحو يرتفع الغرر و
الخطر.
إلّا أنّ هذا التخريج لو تمّ- و كذلك التخريج على أساس بيع السلم- لم
يكن وجه لإلزام الصانع بالصنع ما لم يرجع إلى شرط ضمني عليه، كما هو واضح.
كما أنّ لازم أصل تخريج الاستصناع على أساس البيع أنّه لو ظهر بطلان
البيع بعد أن صنع الصانع ما عليه لا يكون المستصنع مسئولًا عن خسارته إذا كسدت
السلعة المصنوعة في يده نتيجة كونها قد صنعت حسب رغبة المستصنع و ذوقه، مع أنّه في
العرف الخارجي يعتبر المستصنع مسئولًا عن ذلك. و هذا يناسب مع تخريج الإجارة و
شبهها لا البيع و أنّ عمل الصانع كأنّه مضمون على المستصنع حيث كان بأمره، و هذا ما
سنبحثه في التخريج القادم.
التخريج الثالث
: أمّا التخريج الثالث فهو أن يكون الاستصناع إيجاراً للصانع من قبل
المستصنع، أو شبه الإيجار كالجعالة في قبال ما يتفق عليه بينهما، و يكون المصنوع
عندئذٍ للمستصنع تبعاً لتملّكه عمل الصانع و صنعه بالإجارة.
و امتياز هذا التخريج أنّه يخرِّج لنا وجه ضمان المستصنع لعمل الصانع
إذا ظهر بطلان العقد، و أنّ المصنوع يكون للمستصنع، و يضمن للصانع اجرة مثل عمله