responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 260

ثمنه مقبوضاً في مجلس العقد، و عليه فيصح شراء المصنوع في مورد الاستصناع بنحو السلف و لو لم يسلم فيه ثمنه إلّا بعد تسليمه بعنوان كونه بيعاً و لو لم يسمّ سلفاً.

مناقشة هذه المحاولة:

و الإنصاف‌: أنّ هذه المحاولة غير تامة؛ لأنّ الإجماع المذكور بدرجة من الوضوح عند فقهاء الإمامية و العامة بحيث لا يحتمل استناد كل المجمعين فيه الى مثل تلك الوجوه التي لم ترد إلّا في بعض إشارات العلّامة و تعبيراته.

بل يمكن دعوى قيام سيرة المتشرّعة بل سيرة المسلمين عملًا على ذلك، و أنّ ارتكازهم العملي كان على أنَّ من يشتري شيئاً سلفاً في ذمة الغير لا يصح منه ذلك ما لم يقبضه ثمنه في المجلس.

بل لعل سيرة العقلاء أيضاً لا تساعد على تحقق البيع و المعاوضة إذا كان كلا العوضين في الذمة أو مؤجلين، فكأنّه مواعد على البيع فيما بعد عند تحقق أحد العوضين و قبضه، و أمّا البيع عند العرف فعلًا فلا بدَّ فيه من فعلية وجود أحد العوضين من الثمن أو المثمن.

نعم، قد يصح أن يقال: إنّ القدر المتيقن من مثل هذا الدليل اللبّي شرطية فعلية أحد العوضين في تحقق المعاوضة و عدم كونهما معاً مؤجّلين، و هو أعم من شرطية الإقباض في المجلس. و تمام الكلام في ذلك موكول الى محله.

و هكذا يظهر: أنّ تخريج الاستصناع على أساس السلم يوجب تحديد عقد الاستصناع بخصوص ما إذا كان الثمن مقبوضاً في المجلس أو نحوه.

نعم، يمكن تخريجه لا على أساس السلم و بيع الكلّي، بل بيع الشخصي حتى في الحالة الثانية على أساس بيع المعدوم- كما نقل عن أكثر الأحناف من العامة- بأن لا يكون المبيع كلياً في ذمة الصانع، بل المبيع شخصي، أي يشتري المصنوع‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست