responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 262

التي تساوي قيمة ذلك المصنوع بخصوصياته لا محالة. و لعلّه لهذا جعله بعضهم من عقود الاجارات ([1]).

و قد يقال‌: إنّ لازم ذلك أن يكون تلف المصنوع قبل تسليمه من مال المستصنع لا الصانع، و هو خلاف الارتكاز في باب الاستصناع.

و الجواب‌: أنّه يمكن اعتبار تسليم مثل هذا العمل بتسليم المصنوع لا مجرّد الصنع، فمع عدم تسليمه تنفسخ الإجارة.

إلّا أنّ الإشكال عندئذٍ في وجه تملّك المصنوع الذى هو عين خارجية، مع أنّ الإجارة تمليك للمنافع لا الأعيان، فإنّها بحاجة إلى البيع بشروطه.

و يمكن في المقام أن يُذكر وجهان لتقريب تملّك المستصنع الذي هو المستأجر للعين المصنوعة بالإجارة أو شبهها تبعاً:

الوجه الأوّل‌:

أن يقال بأنّ العين المصنوعة تعتبر بمثابة نتيجة العمل و ثمرته و نمائه، فتكون ملكاً لمالك العمل بقانون التبعية و أنّ من ملك الأصل ملك النماء، نظير ما يقال في الأجير على الحيازة من أنّ ما يحوزه يكون ملكاً للمستأجر، أو في ثمار البستان و الشجرة المستأجرة و التي تكون للمستأجر تبعاً لملك منفعة البستان.

و يلاحظ على هذا الوجه‌:

بأنّ التبعية لا دليل لفظي فيه ليتمسك بإطلاقه، و إنّما يثبت بالسيرة العقلائية و الارتكاز العرفي الممضى شرعاً في مثل الثمر و الشجر و نحو ذلك مما يكون أحد المالين متولّداً من الآخر ذاتاً و امتداداً له. و في المقام ليست المادة المصنوعة متولّدة من العمل جزماً، و أمّا الهيئة المصنوعة فهي حيثية تعليلية في العين و المادة عرفاً و شرعاً، و لهذا لا تكون مالًا مستقلّاً في قبال المادة.


[1] راجع شرح مجلّة الأحكام العدلية: 219.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست