responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 259

خارجياً من دون إقباض في المجلس بل يقبضه بعد ذلك، و قد يكون الثمن ديناً و يقبضه في المجلس، فكيف يصح الاستدلال على شرطية إقباض الثمن في صحة السلف بالنهي عن بيع الدين بالدين.

و ثانياً: قد يكون ظاهر بيع الدين بالدين ما إذا كان المبيع و الثمن أو المبيع على الأقل ديناً بقطع النظر عن ذلك البيع، فلا يشمل ما يصبح ديناً بنفس البيع كما في المقام، و لا أقل من الإجمال كما يظهر من كلمات الفقهاء و فتاواهم في مسألة بيع الدين بالدين، على أنّ في روايات السلم ما قد يستظهر منه صحة السلف بالدين، فراجع ([1]) و تأمل.

ج- و إن كان مدركه نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الكالي بالكالي ([2])، فهذا لم يثبت بطرقنا، بل في طرق العامة، على أنّ المراد بالكالي لعلّه الدَّين لا مطلق المبيع المتأخر بالثمن المتأخّر عن مجلس العقد. و الكالي من الكلاءة بمعنى الحفظ و المراقبة، و الكالي- كما ذكره في المسالك- «اسم فاعل، فكأن كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يراقبه لأجل ماله الذي في ذمته، و فيه حينئذٍ إضمار أي بيع مال الكالي بمال الكالي، أو اسم مفعول كالدافق فلا إضمار» ([3]) فيرجع هذا الحديث الى ما هو منقول عندنا من النهي عن بيع الدين بالدين.

د- و إن كان مدركه الإجماع الذي ذكره أكثر الفقهاء، فيحتمل فيه المدركية و استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة، فلا يمكن أن يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.

و عليه، فلا يشترط في صحة بيع المبيع الكلي في الذمة- أي السلم- أن يكون‌


[1] سنن البيهقي 5: 290. المستدرك على الصحيحين 2: 65.

[2] المصدر السابق.

[3] مسالك الافهام 3: 222، ط. مؤسّسة المعارف الإسلامية.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست