خارجياً من دون إقباض في المجلس بل يقبضه
بعد ذلك، و قد يكون الثمن ديناً و يقبضه في المجلس، فكيف يصح الاستدلال على شرطية
إقباض الثمن في صحة السلف بالنهي عن بيع الدين بالدين.
و ثانياً: قد يكون ظاهر بيع الدين بالدين ما إذا
كان المبيع و الثمن أو المبيع على الأقل ديناً بقطع النظر عن ذلك البيع، فلا يشمل
ما يصبح ديناً بنفس البيع كما في المقام، و لا أقل من الإجمال كما يظهر من كلمات
الفقهاء و فتاواهم في مسألة بيع الدين بالدين، على أنّ في روايات السلم ما قد
يستظهر منه صحة السلف بالدين، فراجع ([1])
و تأمل.
ج- و إن كان مدركه نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الكالي
بالكالي ([2])، فهذا لم يثبت بطرقنا، بل في
طرق العامة، على أنّ المراد بالكالي لعلّه الدَّين لا مطلق المبيع المتأخر بالثمن
المتأخّر عن مجلس العقد. و الكالي من الكلاءة بمعنى الحفظ و المراقبة، و الكالي-
كما ذكره في المسالك- «اسم فاعل، فكأن كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يراقبه
لأجل ماله الذي في ذمته، و فيه حينئذٍ إضمار أي بيع مال الكالي بمال الكالي، أو
اسم مفعول كالدافق فلا إضمار» ([3]) فيرجع هذا الحديث الى ما هو
منقول عندنا من النهي عن بيع الدين بالدين.
د- و إن كان مدركه الإجماع الذي ذكره أكثر الفقهاء، فيحتمل فيه
المدركية و استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة، فلا يمكن أن يكشف عن قول
المعصوم عليه السلام.
و عليه، فلا يشترط في صحة بيع المبيع الكلي في الذمة- أي السلم- أن
يكون
[1] سنن البيهقي 5: 290.
المستدرك على الصحيحين 2: 65.