أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا
عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و
تدعه؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس» ([1]).
و هناك غيرها من الروايات بنفس المضمون أو ما يشبهه.
و ظاهرها أنّ المعيار و الميزان في الصحة هو ذلك، بحيث لو كان ملزماً
كان باطلًا و فيه بأس. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاتفاق على بيع و شراء شيء
غير موجود عنده بأن يحصّله مصنوعاً من السوق أو يحصّل مادته من السوق و يصنعه ثمّ
يكون الآخر ملزماً بأخذه.
إلّا أنّ الانصاف بطلان هذا الكلام؛ و ذلك:
أوّلًا: بالنقض، بما إذا كان قد اشترط في ضمن
عقد لازم أن يشتري منه ما سيصنعه فلان أو يشتريه من السوق فيما بعد، فإنّه لا إشكال
في وجوب الشراء عليه إذا صنعه، و صحة شرائه؛ حيث لا يتوهم فقهياً بطلانه أو بطلان
الشرط أو النذر بذلك لمجرد انّه إلزام بشراء في المستقبل.
و ثانياً: بالحلّ، بأنّ الروايات المذكورة ناظرة
إلى حالات الاسترباح لمن له المال و النقود ممّن يريد المتاع و لكنه لا يوجد لديه
الثمن ليشتريه فيستعين بالأوّل ليشتريه له على أن يوفّيه الثمن فيما بعد و يجعل له
الربح في ذلك.
و من هنا كانت هذه الرواية من روايات بيع العينة. و هذه الخصوصية غير
موجودة في المقام و لا في مورد النقض المتقدم بيانه، فليس مفاد هذه الرواية و لا
غيرها من روايات بيع العينة أن الالزام بالمعاملة المستقبلية و كونها واجبة و
لازمة موجبٌ لبطلانها بوجه أصلًا. و هذا واضح يطلب تفصيله من محله.