responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 256

أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس» ([1]).

و هناك غيرها من الروايات بنفس المضمون أو ما يشبهه.

و ظاهرها أنّ المعيار و الميزان في الصحة هو ذلك، بحيث لو كان ملزماً كان باطلًا و فيه بأس. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاتفاق على بيع و شراء شي‌ء غير موجود عنده بأن يحصّله مصنوعاً من السوق أو يحصّل مادته من السوق و يصنعه ثمّ يكون الآخر ملزماً بأخذه.

إلّا أنّ الانصاف بطلان هذا الكلام‌؛ و ذلك‌:

أوّلًا: بالنقض، بما إذا كان قد اشترط في ضمن عقد لازم أن يشتري منه ما سيصنعه فلان أو يشتريه من السوق فيما بعد، فإنّه لا إشكال في وجوب الشراء عليه إذا صنعه، و صحة شرائه؛ حيث لا يتوهم فقهياً بطلانه أو بطلان الشرط أو النذر بذلك لمجرد انّه إلزام بشراء في المستقبل.

و ثانياً: بالحلّ، بأنّ الروايات المذكورة ناظرة إلى حالات الاسترباح لمن له المال و النقود ممّن يريد المتاع و لكنه لا يوجد لديه الثمن ليشتريه فيستعين بالأوّل ليشتريه له على أن يوفّيه الثمن فيما بعد و يجعل له الربح في ذلك.

و من هنا كانت هذه الرواية من روايات بيع العينة. و هذه الخصوصية غير موجودة في المقام و لا في مورد النقض المتقدم بيانه، فليس مفاد هذه الرواية و لا غيرها من روايات بيع العينة أن الالزام بالمعاملة المستقبلية و كونها واجبة و لازمة موجبٌ لبطلانها بوجه أصلًا. و هذا واضح يطلب تفصيله من محله.


[1] الوسائل 12: 377، ب 8 من أحكام العقود، ح 7.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست