responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 255

و توقف إيجاده على صنعه يأمر بصنعه، و لهذا يعيّنان ثمنه من الآن و يتفقان عليه أيضاً، فمثل هذا لا يمكن تخريجه على هذا الأساس.

و بعبارة اخرى: لا يوجد في باب الاستصناع غرض في تعهد آخر وراء تملك المستصنع للمصنوع الذي يريده بالثمن الذي يتفقان عليه من أوّل الأمر، فهذا التخريج حتى إذا كان عقداً صحيحاً ثبوتاً في بعض الموارد لا يتطابق مع المرتكز العرفي في عقد الاستصناع؛ فإنّ الاستصناع ليس الغرض منه توفير ما قد لا يتوفر في وقته و لا هذا من لوازمه، بل الغرض منه أن يتملك المستصنع ما ليس موجوداً بالفعل خارجاً و لكنه يمكن للصانع أن يصنعه له.

كما انّ تلك الخصوصية و العناية المفترضة في هذا الوجه لا تختص بالمصنوعات بل قد تكون في الأعيان أو الأموال التجارية فيتفق التاجر مع آخر على أن يهيئ له في الشتاء مثلًا ما يحتاج إليه على أن يشتريه منه بقيمته في وقته، فصحّة هذا التوافق و كونه عقداً على تقدير قبوله لا ربط له بعقد الاستصناع.

دعوى و مناقشة:

ثمّ إنّه قد يقال: بأنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في النهي عن بيع ما ليس عندك أنّ أيّة معاقدة و مقاولة على شراء متاع يحصّله البائع في المستقبل- أي غير مهيّأ عنده فعلًا- لا تصح شرعاً، إلّا إذا كان كل من الطرفين بعد حصول ذلك المتاع بالخيار إن شاء باعه و اشتراه الآخر و إن لم يشأ لم يتعاقدا عليه، فوجوب الشراء على المستصنع للمتاع بعد صنعه بنفس المقاولة الاولى خلاف مفاد تلك الأخبار، و محكوم بالفساد و البطلان.

ففي صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب (منّي) بيع الحرير و ليس عندي منه شي‌ء، فيقاولني عليه و اقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شي‌ء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه؟ فقال:

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست