responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 257

هذا تمام الكلام في التخريج الأوّل.

التخريج الثاني‌

: أمّا التخريج الثاني: فهو أن يكون الاستصناع بيعاً، و هذا له حالتان:

الحالة الاولى‌:

أن يكون بيعاً لشي‌ء حالي، و ذلك فيما إذا كان هناك شي‌ء موجود بالفعل، إمّا قسم من المصنوع كمقدار من السجاد قبل إكماله أو مادة له كالحديد و الخشب فيشتريه المستصنع و يشترط على الصانع أن يجعله سريراً مثلًا أو أن يكمل صنع السجاد. و هذا من البيع الشخصي، و الذي لا يشترط فيه شرائط السلم كإقباض الثمن في مجلس العقد.

و لكن هذا خلاف الارتكاز العرفي في موارد الاستصناع؛ فانّه مضافاً إلى انّه يوجب اختصاصه بمورد وجود جزء من المصنوع و تحققه خارجاً مع انّ الاستصناع أعم من ذلك، لازمه أنّه لو لم يصنع الباقي و يكمله كان المستصنع مالكاً للناقص، غايته أنّ له خيار الفسخ. مع أنّه ليس كذلك، بل الباقي كالمصنوع قيد للمبيع، و ليس غرض المستصنع إلّا في المصنوع النهائي بلا حاجة الى فسخ.

كما أنّ لازمه أنّ تلفه بلا تعدٍّ أو تفريط يكون من مال المستصنع قبل إتمام الصنع لا الصانع؛ لأنّه كالأجير تكون العين في يده أمانة. و هذا أيضاً خلاف المرتكز من أنّ الصانع ما لم يصنع ما يريده المستصنع له لا يكون له حق عليه.

الحالة الثانية:

أن يكون بيعاً كلّياً في الذمة، فيشتري المستصنع من الصانع متاعاً كلّياً بمواصفات معينة و لتكن إحداها أنّه من صنعه لا صنع غيره. و هذا هو الغالب في موارد الاستصناع؛ إذ قد لا يكون هناك عين بالفعل لدى الصانع.

و هذا هو التخريج الذي ذكره بعض العامة، و على أساسه يكون من السلم،

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست