responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 230

و الجواب‌:

أوّلًا: إنّ ضمان الوضيعة- كضمان التلف، بل هو ضمان تلف المالية، و لا فرق بينه و بين ضمان تلف المال- شرط سائغ شرعاً؛ لما ثبت من صحّة ذلك في باب عقد الضمان، بمعنى العهدة بضمان غرامته و قيمته لو تلف، و ما ثبت من صحّة شرط الضمان في العارية المضمونة. بل ذكرنا في المضاربة أنّ اشتراط كون الربح و النماء لغير المالك أيضاً ليس خلاف الشرع، فضلًا عن شرط ضمان الوضيعة.

و ثانياً: ظاهر التعبير بالوضيعة أنّ نظر السائل إلى ما يشتريه للتجارة و الاسترباح ببيعه بأكثر؛ لأنّ الوضيعة تكون بذلك، أي ببيع ما اشتراه بأقلّ من رأس ماله الذي اشتراه به، فلو كان نظر السائل إلى اشتراط شرط مخالف لقانون التبعيّة في النماء ربحاً و خسارة لم يكن وجه لافتراض ذلك على من يشتري منه المتاع بالخصوص، و لا لخصوص ضمان الوضيعة.

فالظاهر أنّ المحذور الذي كان يتصوّره السائل و من ناحيته يحتمل عدم استقامة عمله إنّما هو الاسترباح بما ضمّنه على البائع الذي يشتري منه، و الذي ينبغي أنّه لا يضمن ثمنه بمقدار الوضيعة و التلف للبائع، و لهذا لو كان الضامن شخصاً آخر غير البائع و كان ضمانه ضمان الغرامة لما يخسره المشتري بالوضيعة لم يكن به بأس، و هذا هو ربح ما لم يضمنه بالمعنى المتقدّم، فتدلّ الرواية على أنّه لا ينبغي للمشتري أن يفعل ذلك، أي أن يضمن رأس ماله على البائع من ناحية الوضيعة مع كون الربح له لو كان؛ لأنّه في قوّة عدم ضمان ثمنه له. و هذا لا يدلّ على أنّه لو فعل ذلك فهل يصحّ الضمان و يكون الربح للبائع أو يبطل الضمان و يكون الربح للمشتري؛ فإنّ الرواية من هذه الناحية ساكتة، فيكون تطبيقاً آخر من تطبيقات قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن.

لا يقال‌: ظاهر النهي عن ربح ما لم يضمن أن لا يكون على المستربح ضمان أصلًا لا ضمان الوضيعة و لا ضمان التلف، فلو كان عليه أحدهما كفى في أنّه ربح ما

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست