responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 229

التطبيق الثاني‌: ما ورد في اشتراط ضمان البائع لوضيعة المال المشترى منه.

و قد ورد المنع عنه في رواية عبد الملك بن عتبة قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليَّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال عليه السلام: لا ينبغي» ([1]).

و البحث تارة في سندها، و اخرى في دلالتها:

أمّا السند، فالرواية صحيحة سنداً.

و أمّا الدلالة، فقد يقال: بأنّ التعبير الوارد في كلام الإمام عليه السلام بقوله: «لا ينبغي» ليس ظاهراً في أكثر من الحزازة و الكراهة لا الحرمة.

إلّا أنّ الإنصاف‌: أنّ هذا التعبير لو فرض فيه ذلك في باب التكاليف إلّا أنّه ظاهر في الإرشاد و إلى البطلان في باب الوضع و المعاملات، خصوصاً مع صراحة السؤال في طلب وجه للصحّة؛ لأن يستقيم للسائل ما يريده، فيكون ظاهره- و اللَّه العالم بحقائق الامور- أنّ ما افترضه السائل من أن يكون ضمان الوضيعة على البائع الذي يشتري منه المتاع أو الطعام إذا باعه بأقلّ من كون الربح له إذا باعه بأكثر لا يصحّ و لا يجوز؛ لأنّه من ربح ما لم يضمن.

تفسير آخر:

و قد يقال‌: بأنَّ الرواية لعلّها ناظرة إلى عدم الصحّة للشرط المذكور؛ لكونه على خلاف الشرع، إذ كما يكون النماء و الربح للمالك تكون الوضيعة أيضاً عليه، فاشتراط الخلاف في أي منهما شرط مخالف للشرع، نظير ما يقال من أنّ عقد المضاربة على خلاف الأصل؛ لأنّه يشترط فيه أن يكون مقدار من الربح لغير المالك، فالرواية أجنبية عن مسألة عدم استحقاق ربح ما لم يضمن.


[1] الوسائل 12: 409، ب 35 من أحكام العقود، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست