يضمن، و في مورد الرواية ضمان التلف على
المشتري، فيكون من حقّه الربح.
فإنّه يقال: تقدّم أنّ المراد من
الضمان ضمان ثمن المسمّى للمال المستربح فيه، و هذا لا يكون إلّا بأن يجب عليه دفع
ثمن المسمّى على كلّ حال إلى من أخذ منه ذلك المال، و مع كون الوضيعة عليه لا يكون
الثمن مضموناً على المشتري، كما أنّ معتبرة الكرخي أيضاً كان ظاهرها ذلك، فراجع و
تأمّل.
و قد يقال: بمعارضة هذه الرواية مع
معتبرة رفاعة أنّه قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في
جارية له و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كان وضيعة فليس عليك شيء،
فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية» ([1]).
و هي و إن كانت واردة في اشتراط أحد الشريكين ضمان حصّته على الشريك
الآخر مع كون الربح بينهما إلّا أنّه يستفاد منها ضمناً صحّة ذلك و عدم قدحه في
استحقاق الربح لو كان، فتعارض الرواية السابقة.
و يلاحظ عليه:
أوّلًا: أنّ هذه المعارضة فرع أن يستفاد من
جواب الإمام فيها جواز ذلك، مع أنّه إمّا ظاهر في عدم الجواز أو مجمل على أقلّ
تقدير؛ لأنّه قد ورد فيه التقييد بقوله عليه السلام: «إذا طابت نفس صاحب الجارية»
و هذا ظاهره الشرطية، و أنّه لو لم تطب نفسه فيه بأس، و ظاهره شرطية طيب النفس
بقاءً لا حدوثاً و عند البيع بشرط الضمان؛ لأنّ ذلك يلزم منه التكرار المستهجن، إذ
فرض في مورد السؤال أنّ صاحب الجارية هو المقدّم و المقترح للشرط المذكور على
نفسه، فلا معنى لإناطة الجواب بفرض طيب نفسه و رضاه بذلك، فإنّه تحصيل حاصل، و هذا
بخلاف ما إذا اريد طيب نفسه بعد الربح أو الخسران، فتكون الرواية دليلًا على عدم
صحّة