responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 228

فالصحيح‌: أنّ الروايتين ناظرتان إلى قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن؛ لأنّ الصفقتين لو جعلتا صفقة واحدة بأن يقع المتاع بنفس شرائه بالنقد لصاحب النسيئة بأكثر نظرة لزم أن يربح صاحب النقد الزيادة بلا أن يكون ضامناً لثمن المتاع، لأنّه قد ضمّنه في ذمّة صاحب النسيئة، فهو من الاسترباح بمال الآخرين و من ربح ما لا يضمن؛ لأنّ المتاع المذكور لو تلف قبل الشراء كان من مال بائعه و لو تلف أو وضع بعده كان بدله و ثمنه من كيس المشتري بالنسيئة بحسب فرض وحدة الصفقة، و لا يفرّق في ذلك بين أن يفترض دخول المبيع آناً ما في ملك الواسطة ثمّ انتقاله إلى المشتري بالنسيئة أو يفترض انتقاله ابتداءً إلى ملك صاحب النسيئة بثمن صاحب النقد؛ بناءً على عدم منافاته مع حقيقة البيع و اشتغال ذمّة صاحب النسيئة بالثمن الأكثر الذي اتّفقا عليه، فإنّ كليهما من ربح ما لا يضمن بالمعنى المتقدّم.

ثمّ إنّ الروايتين صريحتان في صحّة المعاملة المذكورة، و إنّما لا يستحق صاحب النقد- و هو الواسطة في الشراء بنقده- الزيادة مع وقوع المبيع لصاحب النسيئة، و هذا دليل على صحّة بيع شي‌ء قبل أن يملكه و يشتريه من السوق إذا لم يكن بأكثر ممّا يشتريه بجعل الصفقتين صفقة واحدة، و هذا يؤكّد أنّ المنظور فيهما عدم استحقاق الربح و أنّه كالربح الربوي الذي لا يستحقّه المقرض مع وقوع القرض، فليس الإشكال في صحّة البيع للغير بمال نفسه، بل و لا في بيع ما لم يملكه بعد بجعل الصفقتين صفقة واحدة لو لا حيثيّة الربح و الزيادة الحاصلة من بيع ما لم يضمن ثمنه، فالروايتان في الوقت الذي تدلّان على المنع عن ربح ما لم يضمن تفسِّران ذلك بعدم استحقاق الربح مع إمكان بقاء المعاملة صحيحة و لو من جهة أنّه جدّاً و لبّاً إنّما يقصد الشراء لهم بماله، فيقع لهم صحيحاً، غاية الأمر لا يستحقّ الزيادة التي هي رباً روحاً و إن لم يكن قرضاً ربوياً شكلًا.

و هذا ما يمكن أن يفسّر لنا المراد من روايات العينة التي حمل بعضها المشهور على إرادة النهي عن بيع ما لم يملكه بعد، و سيأتي تفصيله.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست