responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 227

ما قيل في تفسير الرواية:

و قد فسّرت الرواية في كلمات بعض الفقهاء كالمجلسيّين ([1]) بإرادة صورة توكيله أن يشتري لهم من السوق و يدفع عنهم الثمن من ماله ثمّ يأخذ عنهم أزيد منه في قبال ما اشتغلت ذمّتهم له، فيكون رباً محرّماً على القاعدة.

مناقشة:

و فيه‌: أوّلًا: مخالفة ذلك لظاهر الروايتين، بل صريح الثانية منهما؛ لأنّها صرّحت بجعل الصفقتين أي البيعين صفقة واحدة، ممّا يدلّ على أنّ النظر إلى تحقّق بيعين أحدهما بنسيئة و نظرة بأكثر و الآخر نقداً بأقلّ، غاية الأمر تارة يشتري صاحب النقد و يوجب البيع لنفسه نقداً أوّلًا ثمّ يبيعه نظرة بأكثر فهذا جائز، و اخرى يتّفق على النسيئة بأكثر أوّلًا ثمّ يشتري بأقل نقداً بنحوٍ يقع للمشتري بالأكثر نسيئةً بنفس الشراء من السوق بصفقة واحدة، فالأوّل جائز بصريح ذيل الرواية الثانية، و الثاني غير جائز بصدر الروايتين، و هذا لا يناسب مع فرض التوكيل في الشراء؛ لأنّ البيع و الصفقة واحدة، كما لا يخفى.

هذا، مضافاً إلى أنّ التوكيل إن كان في الشراء لهم بالذمّة فهذا خلاف ظاهر الروايتين من أنّ الشراء من السوق كان بالنقد و كون صاحب النقد هو طرفه و صاحب النسيئة يشتريه منه، و إن كان التوكيل في الشراء لهم بالنقد بعد الاستقراض منه فهذا أبعد و أكثر مخالفة للظاهر.

و ثانياً: أنّ النظر لو كان إلى التوكيل في الشراء لهم بالذمّة ثمّ الوفاء عنهم أو إقراضهم النقد ثمّ الشراء لهم بنقدهم أمكن له أن يأخذ الزيادة في قبال وكالته كأُجرة أو كجعالة بل و في قبال الوفاء عنهم بناءً على صحّة أخذ الجعالة على ذلك، فلا وجه للبطلان على القاعدة كما رامه المجلسيان.


[1] ملاذ الأخيار 10: 588. روضة المتّقين 7: 295.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست