responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 226

نعم، لو كانت العبارة النهي عن بيع ما لم يضمن أي بيع مبيع لم يضمنه بائعه بثمنه دلّ ذلك على بطلان البيع بالزيادة، إلّا أنّ هذه العبارة لم تثبت بسند معتبر كما تقدّم، و عندئذٍ لو دلّ دليل على صحّة المعاملة بلا زيادة- كما سيأتي في بعض التطبيقات في الروايات من الجهة الرابعة- فلا إشكال، و إلّا فهل يمكن تصحيحه على مقتضى القاعدة أم لا؟ سنبحثه عند التعرّض للتطبيقات من‌

الجهة الرابعة.

الجهة الرابعة- في تطبيقات وردت في موارد ضمن الروايات يمكن اعتبارها من مصاديق قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن بحيث لو تمّ استظهار ذلك منها أصبحت دليلًا أيضاً على صحّة هذه القاعدة.

التطبيق الأوّل‌: ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام من المنع عن الاسترباح من خلال شراء شي‌ء لشخص آخر نقداً على أن يزيده نظرة. و قد ورد ذلك ضمن موثّقتي محمّد بن قيس، أولاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيراً و معه بعضهم، فمنعه أن يأخذ فوق ورقه نظرة» ([1]).

و الاخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: «منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: و من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء» ([2]).


[1] الوسائل 12: 368، ب 3 من أحكام العقود، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 2.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست