responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 225

المشتري الأوّل لا البائع الأوّل، و الرواية الدالّة على هذا الحكم- أي كون التلف قبل القبض من مال البائع- لو تمّت سنداً و دلالة فلا إطلاق فيها لصورة تصرّف المشتري فيه و لو كان تصرّفاً معاملياً كالبيع و الإيجار؛ لأنّها محمولة على القاعدة العقلائية، و هي لا تقتضي أكثر من ذلك.

و ثانياً: لو سلّمنا إطلاق الرواية مع ذلك قلنا بأنّ الضمان في المقام يعقل أن يكون على المشتري الأوّل؛ و ذلك فيما إذا جاء البائع و أعطى المبيع له و لم يرض بإعطائه للغير- فإنّه لا يجب عليه ذلك جزماً- فيكون التلف عندئذٍ من كيس المشتري الأوّل قبل إقباضه من المشتري الثاني، و هذا يعني أنّ عدم ضمان المشتري الأوّل منشؤه عدم تحقّق الإقباض له من قِبل البائع لا نفس المعاملة.

فالحاصل‌: مورد النهي في القاعدة المذكورة ما إذا لم يكن يتحقّق الضمان على المستربح بنفس المعاملة، لا ما إذا لم يكن ضمان عليه باعتبار خصوصية خارجية غير ملازمة مع طبيعة المعاملة، و هي عدم الإقباض، فتدبّر جيّداً.

و هكذا يتّضح مفاد هذه القاعدة النبويّة المباركة، و هي أنّ الإنسان لا يصحّ منه الاسترباح بأموال الآخرين بأن يكون المال الذي فيه الربح له من دون أن يضمن ثمنه و قيمته على تقدير تلفه، إمّا بأن لا يدخل في ملكه أصلًا كما في ربح رأس المال المدفوع قرضاً، أو يدخل في كيسه و لكنّه بنحو لا يتحمّل ضمان ثمنه أصلًا، و هذا له مصاديق كثيرة منها ما سيأتي من بيع ما لا يملكه بأكثر قبل أن يشتريه بنحو يقع بالشراء لمن أراده بأكثر نسيئة لا محالة، فإنّه هنا لا يكون المستربح ضامناً لثمن مثل هذا المتاع لا قبل الشراء و لا بعده كما هو واضح، و سوف تأتي تطبيقات عديدة لهذه القاعدة في الروايات في الجهة القادمة.

هل إنّ القاعدة تقتضي بطلان المعاملة؟

ثمّ إنّ النهي عن ربح ما لم يضمن لا يقتضي أكثر من عدم استحقاق الربح، و أمّا بطلان المعاملة و البيع الحاصل أو بطلان الضمان فلا يقتضيه النهي المذكور.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست