الاسترباح بالتجارة و نحوه، و الذي يكون
ضمان المستربح و التاجر له ضمان المسمّى.
و ثالثاً: ما ورد في رواية الكرخي ([1])،
فإنّها صريحة في إناطة الربح بضمان الثمن.
4- النقض ببيع المبيع الشخصي بأكثر
قبل قبضه؛ فإنّ ضمان تلفه و خسارته من كيس البائع؛ لقاعدة «أنّ تلف المبيع قبل
قبضه من مال بائعه» فلا يكون المشتري المستربح ضامناً للمسمّى فيه، مع أنّه يجوز
ذلك، و لا يظنّ ببطلانه بل يقطع بالصحّة فيه فقهياً، و قد صرّحت روايات عديدة
معتبرة بذلك، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل
يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها، قال:
و هي إن لم تكن منصرفة إلى الثمرة المشخّصة المعيّنة في الخارج فلا
أقلّ من إطلاقها، بل من يراجع روايات المسألة يظهر له أنّ البيع كان جائزاً من هذه
الناحية، و إنّما الإشكال و النهي قد ورد في بيع الطعام بربح قبل قبضه، و الذي ذهب
إلى التحريم فيه بعضهم، إلّا أنّ بعض الروايات دلّت على الجواز فيه أيضاً، بل
الروايات الناهية و المجوّزة كلّها واضحة الظهور في أنّ المحذور من ناحية الكيل،
لا من ناحية عدم القبض و عدم ضمان المسمّى ([3])،
و الروايات إن لم تكن منصرفة إلى المبيع الشخصي فبإطلاقها تشمله.
و الجواب:
أوّلًا: يمكن أن يقال إنّ نفس بيع المبيع قبل قبضه يخرجه عن ضمان البائع؛
لأنّه نحو تصرّف فيه كالقبض، فلو تلف بعد البيع كان من كيس