responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 224

الاسترباح بالتجارة و نحوه، و الذي يكون ضمان المستربح و التاجر له ضمان المسمّى.

و ثالثاً: ما ورد في رواية الكرخي ([1])، فإنّها صريحة في إناطة الربح بضمان الثمن.

4- النقض‌ ببيع المبيع الشخصي بأكثر قبل قبضه؛ فإنّ ضمان تلفه و خسارته من كيس البائع؛ لقاعدة «أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» فلا يكون المشتري المستربح ضامناً للمسمّى فيه، مع أنّه يجوز ذلك، و لا يظنّ ببطلانه بل يقطع بالصحّة فيه فقهياً، و قد صرّحت روايات عديدة معتبرة بذلك، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها، قال:

لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع» ([2]).

و هي إن لم تكن منصرفة إلى الثمرة المشخّصة المعيّنة في الخارج فلا أقلّ من إطلاقها، بل من يراجع روايات المسألة يظهر له أنّ البيع كان جائزاً من هذه الناحية، و إنّما الإشكال و النهي قد ورد في بيع الطعام بربح قبل قبضه، و الذي ذهب إلى التحريم فيه بعضهم، إلّا أنّ بعض الروايات دلّت على الجواز فيه أيضاً، بل الروايات الناهية و المجوّزة كلّها واضحة الظهور في أنّ المحذور من ناحية الكيل، لا من ناحية عدم القبض و عدم ضمان المسمّى ([3])، و الروايات إن لم تكن منصرفة إلى المبيع الشخصي فبإطلاقها تشمله.

و الجواب‌: أوّلًا: يمكن أن يقال إنّ نفس بيع المبيع قبل قبضه يخرجه عن ضمان البائع؛ لأنّه نحو تصرّف فيه كالقبض، فلو تلف بعد البيع كان من كيس‌


[1] الوسائل 13: 13، ب 7 من بيع الثمار، ح 1.

[2] المصدر السابق 12: 388، ب 16 من أحكام العقود، ح 4.

[3] انظر المصدر السابق: ب 16.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست