responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 223

للمالك، كما إذا ضمّن المالك على رأس ماله بعقد التأمين أو عقد الضمان بمعنى ضمان العهدة، أو كان عارية بيد الغير بنحو العارية المضمونة و كان مجازاً أو أجاز الاتجار به فحصل فيه ربح، فإنّه لا إشكال في أنّه يكون لمالكه.

و الجواب‌: أنّ المراد بالضمان في هذه القاعدة طرداً و عكساً منطوقاً و مفهوماً هو ضمان ثمن المسمّى لا ضمان الغرامة، بمعنى أنّ المقصود هو النهي عن الاسترباح التجاري بأموال الآخرين بأن يدخل ربح مال الغير في كيس الإنسان بلا أن يكون قد ضمن عوضه و ثمنه، و في مورد النقضين المذكورين يكون المال المشترى برأس مال المالك قد ضمنه المالك بحيث لو تلف كانت ذمّة المالك مشغولة بثمنه لا محالة، غاية الأمر المؤمّن أو المستعير أيضاً تشتغل ذمّته للمالك بأداء ما سيخسره للبائع بمقتضى عقد آخر هو عقد التأمين أو غيره أو شرط الضمان في عقد العارية معه، فهذا ضمان آخر لا ربط له بضمان المسمّى الثابت على المشتري المستربح في مقابل البائع لما حصل فيه الربح، و هذه هي الفذلكة الأساسية لهذه القاعدة.

و الوجه في هذا الاستظهار- مع أنّه قد يقال بإطلاق الضمان لضمان الغرامة، بل يدّعى ظهور ضمان المال في أنّ خسارته عليه بمعنى ذهاب نفسه من كيسه لا ذهاب ثمنه المسمّى من كيسه- هو أنّه:

أوّلًا- أنّ الضمان بمعنى اشتغال الذمة أو العهدة بالبدل، و لا معنى لأن يراد من ما لم يضمنه المستربح ضمان الغرامة؛ إذ المالك لا يقال له إنّه ضامن لمال نفسه بضمان الغرامة، و إنّما يعقل ذلك في حق غير المالك للمالك، فلو كان التعبير النهي عن ربح ما ضمنه الغير أمكن إرادة هذا الضمان، إلّا أنّ التعبير النهي عمّا لم يضمن من قبل المستربح و أنّه لا بدّ من استحقاقه للربح أن يكون ضامناً له، و هذا لا يصدق إلّا على ضمان المسمّى، أي اشتغال العهدة أو الذمة بدفع الثمن لما يتّجر و يؤخذ من الغير بالبيع و التجارة.

و ثانياً: ظهور كلمة الربح و سياق الفقرات المذكورة في النظر إلى باب‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست