responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 208

و قسم منها ورد في تأجيل الدين و السلف، لا تأجيله بالبيع المحاباتي:-

منها- رواية عبد الملك بن عتبة (عقبة) قال: «سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالًا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالًا و أبيعه لؤلؤةً تسوى مائة درهم بألف درهم، فأقول:

أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخّركَ بثمنها و بما لي عليك كذا و كذا شهراً؟

قال: لا بأس» ([1]).

و منها- موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي اللَّه عنه، و أمرني أن أفعل ذلك في شي‌ء كان عليه» ([2]).

و منها- موثّقة محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها و أنا اربحك فأبيعه جُبَّةً تُقوّم عليَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً و اؤخّره بالمال؟ قال:

لا بأس» ([3]).

فيقع التعارض بين هذه الروايات و روايات النهي عن سلف و بيع.

و يمكن أن يجاب أمّا عن القسم الأوّل:

فأوّلًا: إنّ الروايتين الواردتين فيه ضعيفتان سنداً؛ إذ في سند الأوّل علي بن حديد، و في الثاني سليمان الديلمي، و الإرسال.


[1] الوسائل 12: 379، ب 9 من أحكام العقود، ح 5.

[2] المصدر السابق: ح 3.

[3] المصدر السابق: ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست