و قسم منها ورد في تأجيل الدين و السلف،
لا تأجيله بالبيع المحاباتي:-
منها- رواية عبد الملك بن عتبة (عقبة) قال: «سألته عن الرجل يريد أن
أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالًا أزيده على مالي الذي لي
عليه أ يستقيم أن أزيده مالًا و أبيعه لؤلؤةً تسوى مائة درهم بألف درهم، فأقول:
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخّركَ بثمنها و بما لي عليك
كذا و كذا شهراً؟
و منها- موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلما حلّ عليه المال لم يكن
عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مائة
درهم بألف درهم و يؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي اللَّه عنه، و
أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه» ([2]).
و منها- موثّقة محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي الحسن عليه
السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها و أنا اربحك فأبيعه جُبَّةً
تُقوّم عليَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً و اؤخّره بالمال؟
قال: