responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 207

كالإجارة إذا كان أحدهما مشروطاً و منوطاً بالآخر لبّاً و روحاً؛ إذ لا خصوصيّة للبيع. و منه يثبت بطلان ما تداول اليوم و أفتى المشهور بصحّته من الإيجار و السلف للتحايل و التوصّل إلى الربا.

و لا يقال‌: إنّ النهي عمّا إذا كان السلف و الإقراض أولًا و البيع أو الإيجار بما يربح المقرض شرطاً فيه، لا العكس.

فإنّه يقال‌:- مضافاً إلى إطلاق النهي للصورتين؛ لأنّ المتفاهم منه النهي عن الجمع بين السلف و البيع بنحو يكون أحدهما منوطاً بالآخر و معه، و أنّ التقديم في ذكر السلف ليس إلّا للجمع بينهما لا للترتيب- إنّ بعض الروايات قدّم فيها البيع فقيل: نهى عن بيع و سلف.

نعم قد ورد جواز القرض و البيع المحاباتي في بعض روايات حيل الربا، و هي على قسمين:

قسم منها ورد بعنوان صحّة القرض مع البيع المحاباتي:-

منها- رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّ سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فاقرضها تسعين ألفاً، و أبيعها ثوب و شي‌ء تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس» ([1]).

و منها- رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله: «إنّي اعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و أنّهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم» ([2]).


[1] الوسائل 12: 379، ب 9 من أحكام العقود، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 7.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست