responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 206

و قد يفسّر السلف بشراء الشي‌ء سلفاً ثمّ يبيعه قبل موعده و قبل قبضه.

إلّا أنّ هذا الاحتمال- مضافاً إلى عدم صحّته فقهياً، و قد دلّت الروايات على الصحّة فيه- خلاف الظاهر؛ إذ السلف اسم لما يقبض حالًا ليؤخذ بدله مستقبلًا، و لذا يصدق على القرض، فيكون النظر إلى نفس السلف، لا ما قد يشترى بالسلف، و لهذا ورد في رواية اخرى النهي عن بيع و سلف ([1])، بل ظاهر النهي عن سلف و بيع إرادة النهي عن عمل كان يحقّق بمجموع أمرين السلف و البيع، و هذا لا يناسب أن يكون المراد منه بيع ما اشترى أوّلًا سلفاً، و إلّا كان المنهي عنه هو البيع بالخصوص لا السلف.

و قد يفسّر ببيع شي‌ء بأكثر سلفاً ثمّ شرائه بأقلّ نقداً أو بالعكس، و هما حيلتان من حيل الربا أيضاً.

إلّا أنّ هذا و إن كان باطلًا على ما يستفاد من بعض روايات العينة إلّا أنّ حمل النهي عن سلف و بيع على ذلك خلاف الظاهر؛ إذ هو من بيع النسيئة ثمّ الشراء بنقد، و لا يسمّى النسيئة بالسلف، بل هو مقابل له.

و الظاهر بل المطمأنّ به أنّ المقصود من سلف و بيع أن يقرضه و يسلفه مالًا- و القرض هو السلف، يقال: أسلفه أي أقرضه ([2])- و لكن مع التباني على أن يبيعه شي‌ء آخر بأكثر من قيمته محاباة فيربحه فيه، فيقرضه مثلًا مائة دينار و يبيعه خاتماً لا يسوى أكثر من دينار بعشرة دنانير، فتشتغل ذمّة المقترض بحسب النتيجة بمائة و عشرة دنانير، و هذه طريقة متّبعة في حيل الربا، فالنهي المذكور عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للمنع عن ذلك.

و منه يعرف‌: بطلان اشتراط الإقراض و السلف في بيع أو في أي عقد آخر مثله‌


[1] راجع رواية سليمان بن صالح المتقدّمة.

[2] لسان العرب 6: 331.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست