عن بيع ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن،
فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما لم يقبض- الوارد في موثّقة عمّار- أو يكون هناك
تصحيف في نسخ الفقيه.
فالمهمّ الروايتان السابقتان.
و ينبغي التعرّض لفقه هذه الطائفة و توضيح معنى الفقرات الواردة
فيها، فنقول:
العناوين الواردة في مجموع هذه الروايات كالتالي:
1- النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع.
2- النهي عن بيعين في بيع.
3- النهي عن شرطين في بيع.
4- النهي عن بيع ما لم يقبض.
5- النهي عن بيع ما ليس عندك.
6- النهي عن ربح ما لم يضمن.
7- النهي عن بيع ما لم يضمن.
و قد اتّضح لك أنّ العنوان الأخير قد ورد بسند غير تامّ، فيبقى البحث
في العناوين الاخرى.
العنوان الأوّل:
أمّا الأوّل- و هو النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع- فقد فسّره بعض
الفقهاء ببيع شيء نقداً بكذا و نسيئة بأكثر.
إلّا أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر في نفسه و بقرينة الروايات الاخرى؛
لأنّ السلف في مقابل النسيئة كالقرض، بل هو هو، فلا يصحّ التعبير عنها بسلف و بيع،
هذا مضافاً إلى أنّ بيع شيء نقداً بكذا و نسيئة بكذا بيع واحد لا بيعان، و لهذا
قد عبّر عنه في الروايات بشرطين في بيع أو بيعين في بيع، بل ورد ذلك في نفس هذه
الروايات أيضاً، مع أنّ ظاهر عنوان سلف و بيع أو بيع و سلف وجود معاملتين
مستقلّتين جمع بينهما المتعاملان.