responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 205

عن بيع ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن، فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما لم يقبض- الوارد في موثّقة عمّار- أو يكون هناك تصحيف في نسخ الفقيه.

فالمهمّ الروايتان السابقتان.

و ينبغي التعرّض لفقه هذه الطائفة و توضيح معنى الفقرات الواردة فيها، فنقول:

العناوين الواردة في مجموع هذه الروايات كالتالي:

1- النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع.

2- النهي عن بيعين في بيع.

3- النهي عن شرطين في بيع.

4- النهي عن بيع ما لم يقبض.

5- النهي عن بيع ما ليس عندك.

6- النهي عن ربح ما لم يضمن.

7- النهي عن بيع ما لم يضمن.

و قد اتّضح لك أنّ العنوان الأخير قد ورد بسند غير تامّ، فيبقى البحث في العناوين الاخرى.

العنوان الأوّل‌:

أمّا الأوّل- و هو النهي عن بيع و سلف أو سلف و بيع- فقد فسّره بعض الفقهاء ببيع شي‌ء نقداً بكذا و نسيئة بأكثر.

إلّا أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر في نفسه و بقرينة الروايات الاخرى؛ لأنّ السلف في مقابل النسيئة كالقرض، بل هو هو، فلا يصحّ التعبير عنها بسلف و بيع، هذا مضافاً إلى أنّ بيع شي‌ء نقداً بكذا و نسيئة بكذا بيع واحد لا بيعان، و لهذا قد عبّر عنه في الروايات بشرطين في بيع أو بيعين في بيع، بل ورد ذلك في نفس هذه الروايات أيضاً، مع أنّ ظاهر عنوان سلف و بيع أو بيع و سلف وجود معاملتين مستقلّتين جمع بينهما المتعاملان.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست