responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 204

و عن بيع ما ليس عندك» ([1]).

و في طرقنا وردت روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ينقلون عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم النهي المذكور:

ففي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن» ([2]).

و السند صحيح إذا استظهرنا انصراف عنوان سليمان بن صالح إلى الجصّاص المعروف و الثقة، كما لا يبعد.

و في موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا من أصحابه والياً فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل اللَّه- يعني أهل مكّة- فانههم عن بيع ما لم يقبض، و عن شرطين في بيع، و عن ربح ما لم يضمن» ([3]).

و السند تام.

و نقل الصدوق في حديث المناهي بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين ابن زيد عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «و نهى عن بيع و سلف، و نهى عن بيعين في بيع، و نهى عن بيع ما ليس عندك، و نهى عن بيع ما لم تضمن» ([4]).

إلّا أنّ السند غير تامّ؛ لعدم توثيق شعيب، على أنّ الوارد فيه عنوان النهي‌


[1] المستدرك على الصحيحين 2: 21. ط/ دار الكتب العلمية- بيروت.

[2] الوسائل 12: 368، ب 2 من أحكام العقود، ح 4.

[3] المصدر السابق 12: 382، ب 10 من أحكام العقود، ح 6.

[4] من لا يحضره الفقيه 4: 4، ب 1 من مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و قد ورد الحديث بما يقرب من ذلك في الوسائل 12: 374، ب 7 من أحكام العقود، ح 5.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست