و في طرقنا وردت روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام
ينقلون عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم النهي المذكور:
ففي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع
ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن» ([2]).
و السند صحيح إذا استظهرنا انصراف عنوان سليمان بن صالح إلى الجصّاص
المعروف و الثقة، كما لا يبعد.
و في موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «بعث رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا من أصحابه والياً فقال له: إنّي بعثتك إلى
أهل اللَّه- يعني أهل مكّة- فانههم عن بيع ما لم يقبض، و عن شرطين في بيع، و عن
ربح ما لم يضمن» ([3]).
و السند تام.
و نقل الصدوق في حديث المناهي بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين ابن
زيد عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه
و آله و سلم أنّه قال: «و نهى عن بيع و سلف، و نهى عن بيعين في بيع، و نهى عن بيع
ما ليس عندك، و نهى عن بيع ما لم تضمن» ([4]).
إلّا أنّ السند غير تامّ؛ لعدم توثيق شعيب، على أنّ الوارد فيه عنوان
النهي
[1] المستدرك على الصحيحين
2: 21. ط/ دار الكتب العلمية- بيروت.
[3] المصدر السابق 12:
382، ب 10 من أحكام العقود، ح 6.
[4] من لا يحضره الفقيه 4:
4، ب 1 من مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و قد ورد الحديث بما يقرب من
ذلك في الوسائل 12: 374، ب 7 من أحكام العقود، ح 5.