responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 193

لا محالة عرفاً، و هذا بخلاف نقصان قيمة المال فإنّه لا بجعله عرفاً مالًا آخر، ففرق بين زوال نقدية الفضّة المسكوكة و بين نقصان قيمته من هذه الناحية؛ و لعلّ نكتته ما ذكرناه سابقاً من أنّ القيمة حيثيّة تعليلية في المال لا تقييدية. فالرواية الاولى إذن أجنبية عن بحث ضمان نقصان القيمة حتى لو لم يكن لها معارض إلّا بضرب من القياس و تنقيح المناط.

و ثانياً: يمكن الجمع بين الرواية الاولى و الأخيرتين بما ذكره الصدوق قدس سره و الشيخ قدس سره من أنّ المقصود بالرواية الاولى ما إذا دفع له الدراهم وزناً لا بما هي من نوع معيّن بالخصوص، فإنّ التعامل بها على ما يظهر من الروايات أيضاً كان باعتبار ما فيها من المثاقيل من الفضّة المسكوكة؛ و من هنا كانت توزن الدراهم و الدنانير كثيراً في مقام التعامل و المحاسبة، فإذا كان قد دفع له مقداراً من الدراهم بما هي فضّة مسكوكة بسكّة المعاملة من دون ملاحظة خصوصية السكّة المضروبة كان له أن يأخذ منه في مقام الوفاء أيضاً ما يعادله وزناً- كما هو ظاهر الصدوق- أو قيمة- كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار- من الدراهم الرائجة لضمان وصف الرواج و النقدية، و إن كان قد دفع له الدراهم بما هي نقد معروف معيّن أي بخصوصية تلك السكّة لم يكن له إلّا الدراهم من تلك السكّة سواءً كانت رائجة أو راج غيرها؛ لأنّ هذا هو مقتضى اشتغال ذمّة المدين بخصوص تلك السكّة، و هذا معناه أنّ النقد الحقيقي يمكن أن يلحظ تارة كسلعة فيكون مضموناً بخصوصية، و اخرى يمكن أن يلحظ كنقد أي كفضة أو ذهب مسكوكين للتعامل مهما كانت سكّته، فيكون المضمون ما يعادله من الفضة أو الذهب الرائجين للتعامل.

و هذا التفصيل الذي ذكره العلمان معقول جدّاً إلّا أنّه لا بدّ من قيام شاهد جمع عليه من الروايات. و لعلّ ما يمكن أن يكون شاهداً عليه: أنّ سياق التعبير في رواية يونس الاولى يناسب المعنى الأوّل أي دفع الدراهم بما هي فضة مسكوكة بسكّة التعامل لا بخصوصيّته حيث عبّر فيها السائل بقوله: «فلي عليه تلك الدراهم‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست