responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 194

بأعيانها أو ما ينفق بين الناس» الظاهر في أنّه يرى الفرق بين ما أعطاه و بين ما ينفق كالفرق بين الأعيان و المصاديق و بين كل ما ينفق بين الناس، فكأنّه إنّما كان قد أعطاه ما أعطاه سابقاً بعنوان كونه ممّا ينفق بين الناس في ذلك اليوم لا لخصوصية في سكّته، و هذا بخلاف التعبير الوارد في الروايتين الأخيرتين فإنّ ظاهر التعبير فيهما ملاحظة كلّ من الدرهمين بسكّته بالخصوص، و لو فرض أنّهما مطلقتان تشملان الصورتين فتخصّصان بالرواية الاولى بما إذا كانت خصوصية السكّة ملحوظة و مطلوبة للدائن حين التعامل.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ أيضاً على عدم ضمان المدين لنقصان قيمة النقد بما دلّ من الروايات على أنّ الميزان بسعر يوم الوفاء لمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ يتغيّر السعر قبل المحاسبة:

ففي صحيحة عبد الملك قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورِقاً في حوائجه، و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورِق و ليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثمّ يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورِق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، و إنّما هي بالسعر الأوّل حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار؟ قال: إذا دَفع إليه الورِق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف، فلا بأس» ([1]).

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ منّي دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به» ([2]).


[1] الوسائل 18: 183، الباب 9 من الصرف، ح 1.

[2] المصدر السابق: 172، الباب 3 من الصرف، ح 2.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست