responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 173

قطع النظر عن غرض من بيده المال، فالحاصل: كون من بيده المال ينظر إلى حيثيّة ماليّته فقط لا أثر له على ضمان المال من حيث هو مال.

المحاولة الثالثة: أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثلياً بل قيمياً؛ لأنّها ليست سلعة و لا منفعة استهلاكية لها، و إنّما هي مجرّد وسيلة للمبادلة، و حساب المالية المحضة للأجناس و السلع و الضمان بالمثل إنّما يكون في السلع و الأموال الحقيقة. نعم، النقود الحقيقية كالذهب و الفضة لا مانع من أن يكون ضمانها بالمثل لأنّها سلع حقيقية. و الحاصل: موضوع ضمان المثل السلع الحقيقية، لا النقود التي هي مجرّد وسيلة للمبادلة.

و فيه: أنّ موضوع الضمان عند العقلاء و كذلك في ظاهر ألسنة الروايات و كلمات الفقهاء إنّما هو المال لا السلعة أو الجنس، و لا إشكال في أنّ النقد حتى الورقي الاعتباري منه مال حقيقة و عرفاً؛ إذ ليس المراد بالمال إلّا ما يرغب فيه العقلاء و يبذلون بإزائه مالًا آخر و هذا صادق على النقد الاعتباري في طول اعتباره و رواجه. نعم، هناك بحث آخر في علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع أم لا، و لكنّه من منظور آخر غير المنظور القانوني الفقهي حيث يقال هناك: إنّ مجموعة نقود البلد الواحد لا تضاف إلى السلع و الثروة الحقيقية الموجودة في ذلك البلد في حساب الثروة الكلّية و الدخل القومي للبلد؛ لأنّه مجرّد وسيلة للتبادل و المعاملة لتلك الثروة فمجموع الثروة الكلّية عبارة عن مجموعة السلع الحقيقية و الخدمات الثابتة في ذلك البلد لا أكثر. إلّا أنّ هذا منظور علمي آخر لا ربط له بالمنظور الفقهي الحقوقي حيث يكون النقد الرائج المعتبر مالًا قانوناً، فالحاصل:

تعريف المال الفقهي يختلف عن تعريف المال الاقتصادي فلا ينبغي الخلط بينهما.

و بناءً عليه، يكون النقد حتى الاعتباري منه مالًا فقهاً و قانوناً و يكون كسائر الأموال موضوعاً لأحكام الأموال و التي منها ضمان مثلها إذا كان لها مثل؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ مال يكون فيه ضمان، و كلّ ما يكون فيه ضمان إذا كان له مثل كان‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست