لا يجعله مالًا آخر غير ذلك المال
المأخوذ أو التالف عرفاً فلا موجب لضمان نقصان القيمة.
الثاني: أنّ الضمان عند تحقّقه يعدّ عرفاً و
عقلائياً نحواً من التعويض و المبادلة القهرية بين المال التالف و بين ما يمتلكه
المضمون له بالضمان على ذمّة الضامن من المثل أو القيمة، و لهذا تتحقّق الملكية
الفعلية له في ذلك المال الذمّي الاعتباري و تترتّب عليه آثارها و يجوز له التصرّف
القانوني فيه بالبيع و الحوالة و غيرهما، و هذا التعويض و المعاوضة القهرية تتحقّق
مرّة واحدة عند تحقّق موجب الضمان و هو زمان الأخذ أو التلف و لا موجب آخر له،
فيكون نقصان قيمة المثل بعد تحقّق الضمان و اشتغال الذمّة من باب نقصان قيمة مال
مالكه كما إذا كان قد دفعه إليه فنقصت قيمته عنده بعد الدفع، فلا موجب لضمان نقصان
القيمة زائداً على المثل.
و هذا الجواب مبني على أن لا يعتبر العرف القيمة السوقية من صفات
المثل فتتوقّف صحّته على تمامية الجواب الأوّل، مضافاً إلى أنّ كون الضمان من باب
المبادلة القهرية قبل الدفع و الوفاء محل منع و إن قبلنا ذلك بعد دفع البدل.
المحاولة الثانية: دعوى أنّ العرف يتعامل مع
الأموال المتّخذة للتجارة و المبادلة معاملة القيمي أي يلحظون فيها ماليّتها و
قيمتها السوقية لا خصوصياتها الجنسية، و من هنا قيل بتعلّق الخمس بها قبل بيعها؛
لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية فيكون الضمان لقيمتها أيضاً و لو من
جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، و النقود تكون كمال التجارة من حيث
كونها متّخذة للمبادلة محضاً.
و فيه: أنّ تعلّق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف و
العقلاء عن كونه مثلياً أي له المثل بحيث إذا تلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمّته بما
هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال الذي هو الميزان في ضمانه، و إن شئت قلت: إنّ
الخصوصية المذكورة من قبيل الدواعي، و لهذا تختلف من شخص إلى آخر و لا يكون
منضبطاً بخلاف الضمان الذي يكون بإزاء نفس المال من حيث هو هو مع