responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 163

الملحق رقم [1]

و قد حاول بعض أساتذتنا العظام- دام ظله- ([1]) حمل آية الفي‌ء الثانية ([2]) على إرادة الغنيمة التي أفاء اللَّه بها على رسوله من أهل القرى و لو بالقتال و بعد الغلبة؛ بقرينة المقابلة مع الآية الاولى، و لم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبي أي مقدار مما غنمه المسلمون، إلّا أنّ آية الغنيمة كشفت القناع عنه و بيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون خمسُه يرجع إلى الأصناف الستة و التي وردت في كلتا الآيتين. و قد استشهد على ذلك بما جاء في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:

«الفي‌ء و الأنفال: ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة، أو بطون أودية؛ فهو كله من الفي‌ء، فهذا للَّه و لرسوله؛ فما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء، و هو للإمام بعد الرسول.

و أمّا قوله: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» قال:

أ لا ترى هو هذا؟! و أمّا قوله: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌» ([3]) فهذا بمنزلة المغنم؛ كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين؛ سهم الرسول و سهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي» ([4]).


[1] مستند العروة الوثقى: 351- 353، كتاب الخمس.

[2] آيتا الفي‌ء هما:« وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» الحشر: 6- 7.

[3] الحشر: 7.

[4] الوسائل 6: 368، ب 1 من الأنفال، ح 12.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست