responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 164

و فيه‌:

أوّلًا- إنّ حمل الآية على المغنم المأخوذ بالحرب و القتال يكاد يكون خلاف صريح السياق؛ فإنّ التعبير ب «ما أفاء اللَّه» إنّما يكون للدلالة على أنّه لم يؤخذ بعمل المجاهدين و الغازين ليكون لهم حق فيه، و هذا واضح جداً. كما أنّ ذكر الفي‌ء و تقسيمه على السهام الستة و إرادة الخمس منه أمر لا يستسيغه العرف، فإنّه كيف يلحظ الخمس و لا يلحظ الأربعة أخماس التي هي النسبة الأكبر؟! فإطلاق الفي‌ء و إرادة خمسه ليس عرفياً جزماً.

هذا مضافاً إلى أنّ هذا التفسير خلاف التعليل الوارد في ذيل هذه الآية نفسها:

«كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛ فإنّ هذا إنّما يناسب إذا لم يكن الفي‌ء راجعاً إلى المقاتلين، بل ذكره من أجل ذلك بحسب الحقيقة، فإذا كان المقصود من الفي‌ء خمس المغنم كان على خلاف التعليل، بل لا موضوع لهذا التعليل في المغنم؛ لعدم أهميتها و خطورتها لو قسمت على المقاتلين، لاختصاصها بالمنقول فقط و الذي يستحق المقاتلون أربعة أخماسه؛ لكونها حصلت بالقتال بجهادهم و عملهم.

فالآية كالصريح في إرادة الفي‌ء الاصطلاحي؛ أي ما يؤخذ من الكفار بلا حرب و قتال. و ما ذكر من المقابلة و ذكر التقسيم السداسي فيه لا يمكن جعله قرينة على إرادة الخمس؛ إذ لا مقابلة في البين، بل الأمر بالعكس، فالآية الاولى توطئة و تمهيد للثانية؛ حيث بيّنت أنّ ما أفاء اللَّه على رسوله ليس راجعاً للمقاتلين، لكونه مما لم يوجف عليه بخيل و ركاب، فمن الطبيعي أن يكون المالك له منصب الإمامة و الحاكمية، كما تبيّنه الآية الثانية.

فالأمر على العكس تماماً، حيث تكون الآية الاولى ممهّدة للثانية لا أنّها مقابلة لها، كما أنّ ذكر الأصناف في الآية من جهة بيان المصارف و ان جعل هذه الأموال للإمام و الحاكم ليس من أجل غرض شخصي لهم بل من أجل مصلحة الفقراء

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست