غير عرفي، و إنّما يكون المتفاهم منه
عرفاً عندئذٍ هو مصرفية تلك الجهة لا أكثر.
و لعل مما يؤكد هذا المعنى ما ورد في مرسلة حماد من أنّ ما يفضل من
حاجة الأصناف يرجع إلى الإمام.
و دعوى: ظهور قوله عليه السلام: «لهم خاصة»، أو
«لا يخرج منهم إلى غيرهم» في أزيد من مجرد الأولوية المذكورة؛ لظهوره في عدم إمكان
صرف شيء منه على غيرهم، فيعارض الطائفة الاولى على كل حال.
مدفوعة: بأنّ هذه التعبيرات يراد بها التخصيص
بالأئمة عليهم السلام في قبال غيرهم، و التأكيد على أنّ أمر الخمس راجع إليهم،
فليس النظر إلى كيفية الصرف من قِبل الإمام و تحديده، و إنّما النظر إلى عدم جواز
إعطائه لغيرهم، كما هو واضح.
و هكذا يتلخص: أنّ تخصيص الأصناف الثلاثة
بالهاشمي بالمعنى المتقدم- و هو اختصاص الصرف على الهاشميين من الأصناف الثلاثة
بالخمس، و كونه مجعولًا لأجل مثل هذه المصارف التي لا تشملها الزكاة- أمر معقول
بناءً على ما سلكناه، إلّا أنّ هذا لا يقتضي تخصيص الأصناف الثلاثة بقيد الهاشمي
بعنوانه، بل يمكن أن يكون القيد أعمّ من ذلك؛ و هو مطلق من لا تشمله الزكاة و تحرم
عليه، أو مطلق حالات الفقر التي لا تكفي الزكاة و الحقوق المقررة ابتداءً لهم
لسدّها، و من المحتمل أن يكون هذا هو مقصود ابن الجنيد قدس سره من التعميم.
و على هذا المعنى يمكن فهم تطبيق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و
إعطائه لخمس غنائم بدر و غيرها من غزواته للفقراء و المساكين من غير بني هاشم، و
كذلك على هذا يمكن أن يُحمل جعلُ السهام خمسةً الواردُ في صحيح ربعي المتقدم، و
كذلك ما ورد في ذيل صحيح محمّد بن مسلم المتقدم من أنّه: «ليس لنا فيه غير سهمين
... ثمّ نحن شركاء الناس فيما باقي»، فلا موجب لطرحه أو حمله على التقية أو غير
ذلك، فتدبر جيداً.