responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 159

مطلق مع ما يدل على تقييده بقيد زائد.

و في قبال ذلك، قد يقال بالتعارض بين الطائفتين؛ لعدم إمكان تقييد الطائفة الاولى بخصوص الهاشمي؛ لصراحتها في العموم، بل حتى الآية الكريمة قد يقال بعدم إمكان تقييدها بهذه الروايات؛ لأنّها و إن كانت قضية كلية حقيقية، إلّا أنّها طُبّقت خارجاً من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غنائم بدر و غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و من المطمأن به أنّه لم يكن في بداية الأمر مساكين و أبناء سبيل و يتامى من بني هاشم في المدينة، فيكون هذا أشبه بتقييد مورد نزول الآية و تطبيقها، فتكون الطائفة الثانية متعارضة مع القرآن الكريم لا مقيّدة له.

على أنّ مثل هذا الحكم، في نفسه، قد يقال بأنّه غير عقلائي و مستبعد جداً؛ فإنّه كيف يمكن أن يجعل نصف الخمس- الذي هو مورد مالي ضخم- لخصوص فقراء بني هاشم، مع أنّ المجعول لجميع الفقراء و المساكين الآخرين سهم من مجموع ثمانية أو سبعة سهام من الزكاة، و الذي نسبته أقلّ من الخمس بكثير؟! كما أنّ مورده بعض الأموال لا جميعها، خصوصاً مع ما هو المشهور بيننا من عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، و ما هو المعروف عند المتأخرين من عدم الزكاة في النقود الورقية.

و دعوى‌: أنّ اللازم إعطاء الفقير الهاشمي بمقدار رفع فقره، و الزائد يرجع إلى الإمام و بيت المال، فلا محذور.

مدفوعة: بأنّ الإشكال و الاستبعاد كان بلحاظ أصل تخصيص نصف الخمس- الذي هو ضريبة ضخمة الحجم- بهذا العنوان الذي لا يحتاج عادةً إلى مثل هذه الضريبة الضخمة، فإنّ هذا خلاف حكمة التشريع و عقلائيّته، و لم يكن الإشكال و الاستبعاد من ناحية وصول المال إلى الفقير الهاشمي أكثر من حاجته ليُدفعَ بأنّ الزائد عن حاجة الفقير يرجع إلى الإمام سواءً في باب الخمس أو الزكاة، فمثل هذا الحكم قد يطمأن بعدمه.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست