responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158

و ابن السبيل؟ قال: نعم» ([1]).

و مثله روايتان اخريان عن تفسيره؛ إحداهما: عن إسحاق، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- و فيها أنّه جعلها الإمام في ذي القربى- و الاخرى: عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين قال: «ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا» ([2]).

و هذه الروايات كلها غير نقيّة السند. نعم توجد رواية اخرى منقولة بسند معتبر عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «نحن و اللَّه الذين عنى اللَّه بذي القربى و الذين قرنهم بنفسه و بنبيّه، فقال: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ»- و في نسخة اخرى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ»- منّا خاصة و لم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم اللَّه نبيّه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس» ([3]). [انظر: الملحق رقم (2)]

ثمّ إنّه ورد هذا الحديث في نقل آخر: «فينا خاصة»، فيحتمل أن يكون النظر فيها إلى سهم ذي القربى خاصة، لا سهام الأصناف. هذا إلّا أنّ التعبير في الذيل بتحريم الصدقة عليهم- بعد فرض ثبوته في حق جميع بني هاشم- يكون قرينة على إرادة اختصاص الخمس بتمامه بهم، فتكون الرواية ظاهرة في الاختصاص.

معالجة التعارض‌:

و بشأن التعارض بين هاتين الطائفتين، قد يقال- انتصاراً للمشهور- بلزوم تقييد إطلاق الآية و الطائفة الاولى من الروايات بما ورد في الطائفة الثانية، من الدلالة على تقييد الأصناف الثلاثة بمن لا تحلّ له الصدقة، كما هو الشأن في كل دليل‌


[1] الوسائل 6: 361، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 13.

[2] الوسائل: 362، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 19، 20.

[3] المصدر السابق: 356، ح 4. التهذيب 4: 126، ب 36 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست