و مثله روايتان اخريان عن تفسيره؛ إحداهما: عن إسحاق، عن رجل، عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام- و فيها أنّه جعلها الإمام في ذي القربى- و الاخرى: عن
المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين قال: «ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا» ([2]).
و هذه الروايات كلها غير نقيّة السند. نعم توجد رواية اخرى منقولة
بسند معتبر عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه
السلام يقول: «نحن و اللَّه الذين عنى اللَّه بذي القربى و الذين قرنهم بنفسه و
بنبيّه، فقال: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى
فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ»- و في نسخة اخرى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ»- منّا خاصة و لم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم اللَّه نبيّه و
أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس» ([3]).
[انظر: الملحق رقم (2)]
ثمّ إنّه ورد هذا الحديث في نقل آخر: «فينا خاصة»، فيحتمل أن يكون
النظر فيها إلى سهم ذي القربى خاصة، لا سهام الأصناف. هذا إلّا أنّ التعبير في
الذيل بتحريم الصدقة عليهم- بعد فرض ثبوته في حق جميع بني هاشم- يكون قرينة على
إرادة اختصاص الخمس بتمامه بهم، فتكون الرواية ظاهرة في الاختصاص.
معالجة التعارض:
و بشأن التعارض بين هاتين الطائفتين، قد يقال- انتصاراً للمشهور-
بلزوم تقييد إطلاق الآية و الطائفة الاولى من الروايات بما ورد في الطائفة
الثانية، من الدلالة على تقييد الأصناف الثلاثة بمن لا تحلّ له الصدقة، كما هو
الشأن في كل دليل
[1] الوسائل 6: 361، ب 1
من أبواب قسمة الخمس، ح 13.
[2] الوسائل: 362، ب 1 من
أبواب قسمة الخمس، ح 19، 20.
[3] المصدر السابق: 356، ح
4. التهذيب 4: 126، ب 36 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.