و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام،
و اليتامى: يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم
إلى غيرهم» ([1]).
3- مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال:
«الخمس من خمسة أشياء ...- إلى أن قال:- فأمّا الخمس فيقسم على ستة
أسهم:
سهم للَّه، و سهم للرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و سهم لذوي
القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فالذي للَّه فلرسول
اللَّه؛ فرسول اللَّه أحق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة
في زمانه، فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد
عليهم السلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة عوّضهم اللَّه مكان ذلك
بالخمس» ([2]).
و المظنون أنّها مرسلة حماد الطويلة بنقل أحمد بن محمّد بن عيسى- كما
أشرنا سابقاً- للتطابق بين مقاطعهما.
4- ما جاء في رسالة المحكم و المتشابه نقلًا عن تفسير النعماني
بإسناده عن علي عليه السلام: «قال: الخمس يجري من أربعة وجوه: من الغنائم التي
يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص. و يجري هذا
الخمس على ستة أجزاء؛ فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى،
ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم» ([3]).
5- ما رواه العياشي في تفسيره عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام قال:
«سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم قرابة رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله و سلم فسألته: منهم اليتامى و المساكين