و الرواية منقولة في «الخصال» ([1])
و «المقنع» ([2])، و «التهذيب» ([3])
و «الغنية» ([4])، و هي تناسب ما نُسب إلى ابن
الجنيد من عموم القربى في الآية لكل بني هاشم، و عمومِ المساكين و أبناء السبيل
لغيرهم. إلّا أنّ زكريا بن مالك الجعفي لا طريق إلى توثيقه، كما أنّ ما ورد في
ذيلها ظاهر في أنّ سهم المساكين و ابن السبيل صدقة، و هذا غريب؛ فإنّ عموم المسكين
و ابن السبيل لغير قرابة الرسول لا تجعله صدقة، اللهم إلّا أن يكون المقصود مجرد
بيان أنّ أخذهم للخمس ليس من باب كونهم مساكين و فقراء، بل باعتبارهم أئمة.
و أمّا الطائفة الثانية- فأهمها:
1- مرسلة حماد المعروفة، و فيها: «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته؛
فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و
السعة ... و إنّما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم
عوضاً لهم من صدقات الناس؛ تنزيهاً من اللَّه لهم لقرابتهم برسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و سلم، و كرامةً من اللَّه لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده
ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذل و المسكنة ...» ([5]).
2- مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
في قول اللَّه تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ
الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»
قال: «خمس اللَّه للإمام، و خمس الرسول للإمام،