responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 155

2- صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس؛ يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقاً. و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم» ([1]).

فإنّها تدل على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد قسم خمس الغنيمة على اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من غير ذي القربى؛ لأنّها ذكرت في قبال سهم ذي القربى و أنّه أعطى كل واحد منهم حقاً. بل لا إشكال في أنّه لم يكن آنذاك مصاديق لهذه الأصناف من بني هاشم في المدينة.

و هناك رواية في تحف العقول ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام تشبه مضمون هذه الصحيحة أيضاً ([2]).

3- رواية زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سأله عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فقال: «أمّا خمس اللَّه عزّ و جلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه، و أمّا خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل» ([3]).


[1] الوسائل 6: 356، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.

[2] المستدرك 7: 307، ب 5 من أبواب الأنفال، ح 3.

[3] الوسائل 6: 355، ب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست