2- صحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ
صفوه، و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة
أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس؛ يأخذ خمس
اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و
المساكين و أبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقاً. و كذلك الإمام أخذ كما أخذ
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم» ([1]).
فإنّها تدل على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد قسم خمس
الغنيمة على اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من غير ذي القربى؛ لأنّها ذكرت في
قبال سهم ذي القربى و أنّه أعطى كل واحد منهم حقاً. بل لا إشكال في أنّه لم يكن
آنذاك مصاديق لهذه الأصناف من بني هاشم في المدينة.
و هناك رواية في تحف العقول ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام
تشبه مضمون هذه الصحيحة أيضاً ([2]).
3- رواية زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه
سأله عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فقال: «أمّا خمس اللَّه عزّ و جلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه، و
أمّا خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها، و اليتامى يتامى
أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت
أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل» ([3]).