هاشمي جزماً؛ لأن عنوان «قريب» أخصّ من
مطلق المنسوب حتى المشترك معه في الجدّ الأعلى فلا يقال للإنسان اليوم: إنّه قريب
آدم عليه السلام.
هذا مضافاً إلى أنّ سياق عطف ذي القربى
على اللَّه و الرسول و إدخال اللام عليه في آية الغنيمة يناسب أن يكون المقصود منه
مَن يكون مشتركاً مع العنوانين الآخرين في الحيثية و الجهة القانونية المالكة
للخمس- بعد استظهار إرادة ذلك من العنوانين الأوّليّين- و قد ذكرنا في النقطة
السابقة أنّ تلك الجهة هي جهة الحاكمية و الولاية، و هي خاصة بالمعصومين من أهل
بيت النبي- صلوات اللَّه عليهم أجمعين-، و لهذا أيضاً لم يقيّد ذلك بالفقر، مع
أنّه إذا كان المقصود منه مطلق قرابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم من بني هاشم
كان لا بدّ من تقييده بالفقر و نحوه؛ لارتكازية أنّ مصرف الخمس و الفيء يكون
مشروطاً به.
و أمّا الدعوى الثانية- أعني اختصاص الأصناف
الثلاثة بالهاشميين-: فلا ينبغي الإشكال في عموم الأصناف الثلاثة في آية الخمس
بحسب ظاهر اللفظ لغير الهاشمي، و أوضح منها في العموم الأصناف الثلاثة في آية
الفيء؛ لما ورد في ذيلها من التعليل بقوله تعالى:
«كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛
فإنّ هذا يناسب إرادة عموم المساكين و الفقراء لا خصوص طائفة بني هاشم، و لما ورد
في الآية الاخرى التي وردت عقيب آية الفيء، و هي قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ ...».
إلّا أنّه بإزاء ذلك وردت طائفتان من الروايات؛ إحداهما تدل على
العموم، و الاخرى تدلّ على التخصيص بالهاشمي:-
أمّا الطائفة الاولى- فأهمها ثلاث روايات:
1- صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة، فإنّه ورد في ذيلها أنّ المغنم و
الفيء بمنزلة واحدة، و أنّ المراد باليتامى و المساكين فيها عموم الناس الفقراء؛
حيث عبّر فيها أنّهم شركاء مع الناس في الباقي.