responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 151

مناقشة اخرى مع المشهور:

ثمّ إنّ لنا كلاماً آخر مع المشهور حتى على تقدير التسليم بظهور الآية أو الروايات في التقسيم بلحاظ الملكية.

و حاصله: إنّه لا إشكال في أنّ ملكية الأصناف الثلاثة لنصف الخمس طرفها و مالكها جهة السادة الفقراء و اليتامى و أبناء السبيل لا أشخاصهم الحقيقيين؛ أي الملكية هنا كالنصف الأوّل تكون للشخصية القانونية الحقوقية لا الحقيقية، و عندئذٍ يكون مقتضى القاعدة الأولية- على ما سوف يأتي شرحها- ألّا يكون لأحد، حتى المكلف بالخمس، الولاية على التصرف فيه حتى بدفعه إلى أفراد و مصاديق تلك الجهة؛ فإنّ هذا تصرّف في مال الغير يحتاج إلى إذن وليّ ذلك المال، و حيث لا دليل على إعطاء الولاية في ذلك إلى المكلف فلا يجوز ذلك إلّا للولي العام، و هو الإمام أو نائبه. و لا يقاس المقام بالمال الراجع إلى الأشخاص الحقيقيين.

هذا مضافاً إلى صراحة الروايات التي استند إليها المشهور في أنّ أمر النصفين كليهما راجع إلى الإمام يتصرف فيه كيف يشاء و بحسب ما يراه من المصلحة، بل لعل السيرة العملية المتشرّعية منعقدة على هذا المعنى؛ فإنّ رجوع الشيعة في تمام الخمس و إعطائه بكامله إلى الأئمة أو وكلائهم ممّا لا يمكن إنكاره، كما أشرنا إليه آنفاً، و هذا يعني أنّنا حتى إذا استظهرنا التقسيم في الملكية لا بدّ من المصير إلى أنّ كلا النصفين راجع إلى الإمام؛ أحدهما من حيث الملك و الآخر من حيث الولاية، و لا يجوز للمكلف التصرّف في شي‌ء منهما بدون إذنه.

فمن الغريب جداً أن يفتي المشهور بأنّ نصف الخمس يكون حاله حال الزكاة يصرفه المكلّف على السادة الفقراء؛ فإنّ هذا- مضافاً إلى كونه خلاف القاعدة الأولية- خلاف صراحة هذه الروايات، و كأنّ المشهور تعاملوا مع هذا المال كما يتعامل مع المال الراجع إلى الشخص الحقيقي، و الذي ترتفع عهدة المكلف عنه‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست