responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 152

بمجرد تسليمه إلى صاحبه. نعم استشكل بعضهم في المقام من ناحية كيفية إفراز نصف الخمس و تعيينه بعد أن كان مشتركاً و مشاعاً، فاشترط الإذن من الحاكم الشرعي في الإفراز و تعيين السهم خارجاً، و أمّا إعطاؤه للمستحق فلا يحتاج إلى إذن منه على القاعدة، مع وضوح أنّ قياس الأموال الراجعة إلى الجهات العامة و الشخصيات القانونية- و الراجعة إلى الناس عموماً- على الأموال الراجعة إلى الأشخاص الحقيقيين، قياس مع الفارق، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في مسألة قادمة.

و الحاصل‌: إنّنا لو تنزّلنا و قبلنا التقسيم في الملكية أيضاً، يكون الخمس بكلا قسميه تحت ولاية الإمام خاصة، فلا يجوز صرف شي‌ء منه حتى سهم السادة عليهم من قِبل المكلف، بل لا بد من أن يكون الصرف من قِبله أو بإذنه، و في عصر الغيبة- بناءً على ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط و لو من باب الحسبة- لا بدّ من المراجعة فيه إلى الحاكم الشرعي جزماً.

و أمّا البحث في النقطة الثانية

: أي البحث في المراد من السهام؛ فقد عرفت أنّ المشهور إرجاع السهام الثلاثة الاولى إلى الإمام (أرواحنا فداه)، و السهام الثلاثة الأخيرة إلى جامع فقراء السادة، و هذا يعني تقييد ذي القربى في الآية بالإمام المعصوم عليه السلام، و تقييد الأصناف الثلاثة بالهاشمي بالخصوص. و يمكن استفادة هذا المعنى الذي ذهب إليه مشهور فقهائنا من مرسلة حماد و مرفوعة أحمد بن محمّد- المتقدمتين- و مرسلة ابن بكير و غيرها، إلّا أنّ هذه الروايات تقدم أنّ كلها غير نقيّة السند، لو لا دعوى الاطمئنان بصدور بعضها إجمالًا.

و قد نُسب الخلاف في ذلك إلى ابن الجنيد، حيث ادّعي أنّه يرى عموم ذي القربى في الآية لكل قرابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و عموم اليتامى و المساكين و ابن السبيل لغير الهاشميين أيضاً. و لا إشكال في أنّ مقتضى الإطلاق و الظهور الأوّلي للآية

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست