و هذه الطوائف من الروايات تكون معارضة
مع الروايات المستدل بها للمشهور لو تمّت دلالة شيء منها، و هي باعتبار صراحتها و
وضوح مفادها في رجوع الخمس بتمامه إلى الإمام؛ يكون مقتضى الجمع العرفي فيما
بينهما بحمل الروايات التي استند إليها المشهور على إرادة التقسيم من حيث المصرفية
لا الملكية.
الأمر الخامس: أساساً يمكن أن يدّعى بأنّ
التقسيم و السهام في مثل هذه الأموال العامة في نفسه ليس له ظهور في تقسيم الملكية
بل المصرفية و لو من جهة ارتكازية أنّ الأموال العامة ملك للعناوين الحقوقية و
الشخصيات القانونية، كالدولة أو الإمام، فيكون المنظور إليه كيفية الصرف لا بيان
المالك من الناحية القانونية؛ لأنّ كونها ملكاً لجهة الدولة أو جهة الفقراء و
المساكين مع كون أمرها بيد ولي الأمر؛ ليس بالمهم في مقام العمل و النتيجة
النهائية المتوقعة من قِبل الناس، و إنّما المهم ما ينبغي صرف المال إليه. و بنفس
القرينة يمنع عن ظهور اللام في قوله عليه السلام:
«لهم خاصة» في إرادة الملكية، و يحمل على مطلق الاستحقاق و المصرفية،
و عدم الخروج عنهم إلى غيرهم نتيجةً. فلا مقتضي لأصل الاستظهار المشهوري من هذه
الروايات في نفسه.
الأمر السادس: إنّ أكثر هذه الروايات ورد
فيها تعابير تدل على أنّ المقصود إرجاع الخمس بتمامه إلى الإمام، و حرمة إعطاء أي
مقدار منه للحكام الجائرين، و أنّ هذا الحق المالي المفروض على المكلّفين ليس
كسائر الصدقات ممّا يمكن أن يعطيه المكلّف إلى الفقير أو إلى الحكام و الولاة
الظالمين، و إنّما هو خاص بالإمام و أهل بيته، من قبيل قوله: «ما كان للَّه و
للرسول فهو للإمام عليه السلام»، أو «إنّ الخمس للَّه و للرسول و لنا» بعد ذكر
التسهيم، أو «ما كان لليتامى و المساكين فيتاماهم و مساكينهم، و لا يخرج منهم إلى
غيرهم»، أو «الخمس من خمسة أشياء، فالذي للَّه فلرسول اللَّه صلى الله عليه و آله
و سلم، فرسول اللَّه أحق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي