responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 149

و هذه الطوائف من الروايات تكون معارضة مع الروايات المستدل بها للمشهور لو تمّت دلالة شي‌ء منها، و هي باعتبار صراحتها و وضوح مفادها في رجوع الخمس بتمامه إلى الإمام؛ يكون مقتضى الجمع العرفي فيما بينهما بحمل الروايات التي استند إليها المشهور على إرادة التقسيم من حيث المصرفية لا الملكية.

الأمر الخامس‌: أساساً يمكن أن يدّعى بأنّ التقسيم و السهام في مثل هذه الأموال العامة في نفسه ليس له ظهور في تقسيم الملكية بل المصرفية و لو من جهة ارتكازية أنّ الأموال العامة ملك للعناوين الحقوقية و الشخصيات القانونية، كالدولة أو الإمام، فيكون المنظور إليه كيفية الصرف لا بيان المالك من الناحية القانونية؛ لأنّ كونها ملكاً لجهة الدولة أو جهة الفقراء و المساكين مع كون أمرها بيد ولي الأمر؛ ليس بالمهم في مقام العمل و النتيجة النهائية المتوقعة من قِبل الناس، و إنّما المهم ما ينبغي صرف المال إليه. و بنفس القرينة يمنع عن ظهور اللام في قوله عليه السلام:

«لهم خاصة» في إرادة الملكية، و يحمل على مطلق الاستحقاق و المصرفية، و عدم الخروج عنهم إلى غيرهم نتيجةً. فلا مقتضي لأصل الاستظهار المشهوري من هذه الروايات في نفسه.

الأمر السادس‌: إنّ أكثر هذه الروايات ورد فيها تعابير تدل على أنّ المقصود إرجاع الخمس بتمامه إلى الإمام، و حرمة إعطاء أي مقدار منه للحكام الجائرين، و أنّ هذا الحق المالي المفروض على المكلّفين ليس كسائر الصدقات ممّا يمكن أن يعطيه المكلّف إلى الفقير أو إلى الحكام و الولاة الظالمين، و إنّما هو خاص بالإمام و أهل بيته، من قبيل قوله: «ما كان للَّه و للرسول فهو للإمام عليه السلام»، أو «إنّ الخمس للَّه و للرسول و لنا» بعد ذكر التسهيم، أو «ما كان لليتامى و المساكين فيتاماهم و مساكينهم، و لا يخرج منهم إلى غيرهم»، أو «الخمس من خمسة أشياء، فالذي للَّه فلرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فرسول اللَّه أحق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست