responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 148

و منها: ما ورد في أخبار تخميس المال المختلط من التعليل بأنّ اللَّه سبحانه قد رضي من الأشياء بالخمس، و هو ظاهر في أنّ الخمس ملك للَّه سبحانه، بالمعنى المتقدم شرحه في الآية. و قد ورد نفس التعبير في ذيل روايات الأمر بالوصية و استحباب الإيصاء بالخمس من التركة ([1]).

و منها: ما ورد في بعض الروايات كمرسلة حماد ([2]) من أنّ للإمام بعد الخمس الأنفال، المشعر بأنّهما من باب واحد، و من الواضح أنّ الأنفال ملك للإمام بما هو إمام.

و منها: صحيحة ابن مهزيار ([3]) الطويلة، فإنّ ظاهرها- صدراً و ذيلًا- أنّ الخمس بتمامه حق الإمام، و أنّ عدم دفعه تقصير من مواليهم في حقّهم، و أنّه لا بد من إيصاله بتمامه إليه، و من كان بعيد الشقّة لا بدّ أن يوصله إلى وكلائه.

و منها: صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال: «سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌»، فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللَّه، و ما كان لرسول اللَّه فهو للإمام. فقيل له:

أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام؛ أ رأيت رسول اللَّه كيف يصنع؟ أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟! كذلك الإمام عليه السلام» ([4]).

فإنّها ظاهرة في أنّ الخمس بتمامه يرجع إلى الإمام يصنع به على ما يرى، و أنّ ذلك إليه حتى في أصل الصرف على الأصناف الثلاثة.


[1] انظر: الوسائل 13: 360- 361، ب 9 من أحكام الوصايا.

[2] انظر: المصدر السابق 6: 365، ب 1 من الأنفال، ح 4.

[3] انظر: المصدر السابق: 349، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.

[4] المصدر السابق: 362، ب 2 من أبواب قسمة الخمس، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست