و منها: ما ورد في أخبار تخميس المال المختلط من التعليل بأنّ اللَّه
سبحانه قد رضي من الأشياء بالخمس، و هو ظاهر في أنّ الخمس ملك للَّه سبحانه،
بالمعنى المتقدم شرحه في الآية. و قد ورد نفس التعبير في ذيل روايات الأمر بالوصية
و استحباب الإيصاء بالخمس من التركة ([1]).
و منها: ما ورد في بعض الروايات كمرسلة حماد ([2])
من أنّ للإمام بعد الخمس الأنفال، المشعر بأنّهما من باب واحد، و من الواضح أنّ
الأنفال ملك للإمام بما هو إمام.
و منها: صحيحة ابن مهزيار ([3])
الطويلة، فإنّ ظاهرها- صدراً و ذيلًا- أنّ الخمس بتمامه حق الإمام، و أنّ عدم دفعه
تقصير من مواليهم في حقّهم، و أنّه لا بد من إيصاله بتمامه إليه، و من كان بعيد
الشقّة لا بدّ أن يوصله إلى وكلائه.
و منها: صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام،
قال: «سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
الْقُرْبى»، فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللَّه، و ما كان
لرسول اللَّه فهو للإمام. فقيل له:
أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك
إلى الإمام؛ أ رأيت رسول اللَّه كيف يصنع؟ أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟! كذلك
الإمام عليه السلام» ([4]).
فإنّها ظاهرة في أنّ الخمس بتمامه يرجع إلى الإمام يصنع به على ما
يرى، و أنّ ذلك إليه حتى في أصل الصرف على الأصناف الثلاثة.
[1] انظر: الوسائل 13:
360- 361، ب 9 من أحكام الوصايا.
[2] انظر: المصدر السابق
6: 365، ب 1 من الأنفال، ح 4.
[3] انظر: المصدر السابق: 349،
ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.
[4] المصدر السابق: 362، ب
2 من أبواب قسمة الخمس، ح 1.